الأخبار

قرار لوزير الصناعة

65

 

أكد جهاز حماية المستهلك، أن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قرار رقم 942 لسنة 2014 والذى يقضى بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 304 لسنة 2014 واستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 84 لسنة 2004، والمعدل بالقرار رقم 393 لسنة 2008 فى شأن الترخيص لمراكز الخدمة والصيانة.
وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات صحفية، بأن قرار وزير الصناعة جاء كاستجابة لطلب جهاز حماية المستهلك لتنظيم سوق عمل مراكز الخدمة والصيانة، حيث إن القرار الوزارى الصادر فى أبريل الماضى كان قد اشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14س من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات “شهادة الوكلاء التجاريين” فقط وإلغاء الشرط الوارد فى القرار المعدل فى عام 2008 والذى ينص على ضرورة حصول المركز على موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية لإجراء الصيانة.
وقال “يعقوب” إن مراكز الخدمة العشوائية تمارس نشاطها بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما أنها تعلن على الفواتير الصادرة عنها على أنها مركز صيانة لأجهزة وعلامات تجارية عالمية معروفة عالميًا على غير الحقيقة مما يمثل خداعًا للمستهلك ويضر بمصالحه ويعرض سلامته وأمنه للخطر، كما أنها تستخدم قطع غيار مقلدة ومغشوشة إضافة إلى أن الفنيين بها لم يحصلوا على الخبرات الكافية لممارسة نشاطهم.
وأكد “يعقوب” أنه قد تبين للجهاز من مطالعة إيصالات الصيانة الصادرة عن المركز المشكو فى حقه أثناء فحص الشكوى قيام المركز بالإعلان عن أنه مركز خدمة لبعض الماركات العالمية، حال أن الثابت أن الشركات صاحبة العلامة لم تمنح أى ترخيص أو شهادة للمركز بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية بالمخالفة لقرارى وزير التجارة والصناعة رقم 84 لسنة 2004، 393 لسنة 2008 بشأن الترخيص فى استخدام الماركات العالمية والمحلية، وضرورة موافقة مصلحة الرقابة الصناعية قبل الترخيص بمباشرة النشاط .
وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين توخى الحذر والحيطة وتحرى الدقة عند الاتصال بمراكز خدمة الضمان للماركات المختلفة، والتأكد من أن الرقم هو ذاته المطبوع على شهادة الضمان الواردة من المنتج أو السلعة .

 

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى