الأخبار

غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب

158 7 مستندات و 6 شروط مطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب
الدوائر الـ 15 مقعدًا : 3 مسيحيين و2 عمال وفلاحين و2 شباب و1 ذوي إعاقة و1 من المصريين المقيمين بالخارج منهم 7 نساء

تبدأ غداً في تمام الساعة الثامنة صباحاً، المحاكم الابتدائية في كل محافظة في تلقي طلبات راغبي الترشح لعضوية مجلس النواب بنظامى الفرى والقائمة فى جميع محافظات الجمهورية وعددها 27 محافظة.

وتتلقى لجان الانتخابات في المحافظات، ولمدة 10 أيام، طلبات الترشح سواء المرشحين عن المقاعد المخصصة للقوائم للحزبية أو المقاعد الفردية أو المترشحين المقيمين خارج مصر.

يأتي ذلك استعدادًا لعملية الاقتراع التي ستجري أولى مراحلها خارج مصر خلال يومي 21 و22 مارس المقبل للمصريين المقيمين بالخارج، وداخل مصر يومي 22 و23 مارس، على أن تجرى انتخابات الإعادة في تلك المرحلة بالخارج يومي 31 مارس وأول أبريل، وداخل مصر يومي 1 و2 أبريل.

في حين تُجرى المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل وداخل مصر في 26 و27 أبريل، على أن تُجرى انتخابات الإعادة لتلك المرحلة يومي 5 و6 مايو خارج مصر، وداخل مصر 6 و7 مايو المقبلين.

وأكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، أن طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بنظام القوائم، تكون كالتالي :

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أمام لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة الابتدائية.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية أمام لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.

وأما بخصوص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بنظام الفردى فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية وهى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة بنها الابتدائية ومحكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة مطروح الابتدائية ومحكمة دمنهور الابتدائية ومحكمة المنصور الابتدائية ومحكمة الزقازيق الابتدائية ومحكمة دمياط الابتدائية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ومحكمة طنطا الابتدائية ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ومحكمة بورسعيد الابتدائية ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ومحكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة السويس الابتدائية ومحكمة جنوب سيناء الابتدائية ومحكمة بني سويف الابتدائية ومحكمة المنيا الابتدائية ومحكمة الفيوم الابتدائية ومحكمة أسوان الابتدائية ومحكمة أسيوط الابتدائية ومحكمة سوهاج الابتدائية ومحكمة قنا الابتدائية ومحكمة الأقصر الابتدائية ومحكمة الوادي الجديد الابتدائية.

وأضاف المصدر أنه يجب علي راغبي الترشح كتابة طلب الترشح و يقدم إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارونها للترشح بإحدى دوائرها، ويسري ذلك على المترشحين المقيمين خارج مصر.

وأشار المصدر إلي انه يجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المترشح، وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة، ويرفق هذا المحرر بالطلب عن تقديمه.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة ، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

وتتضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن يحدد المترشح الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما، يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.

وتضمنت القرارات أن يسدد المترشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح، وهي عبارة عن 3 آلاف جنيه قيمة التأمين للمترشح بالنظام الفردي، و6 آلاف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدًا، و18 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.

وتشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح، بيانًا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان المترشح منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونًا من أدائها.

كما تشمل المستندات المطلوب تقديمها أيضًا إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد المترشح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك.

وأن يكون لكل قائمة انتخابية، ممثل قانوني، سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم، ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات الترشح بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك مصحوبًا بالمستندات اللازمة.

وبالنسبة للمقاعد الفردية أن يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك، على أن يقدم طلب الترشح للقوائم كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم، وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدد من الاحتياطيين، وإذا توافر لمترشح أكثر من صفة انتخابية من الصفات السابقة، فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.

وتتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها الـ 15 مقعدًا أن تشمل 3 من المواطنين المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، و1 عن ذوي الإعاقة، و1 من المصريين المقيمين بالخارج.. على أن يكون من بين هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل.

وتتضمن كل قائمة انتخابية في الدوائر المخصص لها الـ 45 مقعدًا أن تشمل 9 مترشحين من المواطنين المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين المقيمين في الخارج.. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وأنه في جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح ضمن القائمة الواحدة مستقلًا في أوراق الترشح.

أما بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة وأعضـاء المخابرات العامة وأعضـاء الرقابة الإدارية، فقد اشترط قانون مباشرة الحقوق السياسية لقبول أوراق ترشحهـم أو ترشح أعضـاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أونوابهم أورؤساء أوأعضاء الهيئات المستقلة أوالأجهزة الرقابية أن يقدموا استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

 

صدي البلد

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى