الأخبار

قرار جمهورى برفع ضريبة السجائر

140

للمرة الثانية منذ توليه منصبه، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، تعديلاً تشريعياً جديداً برقم 12 لسنة 2015، على قانون ضريبة المبيعات، لتعديل أسعار الضريبة على السجائر المستوردة والمنتجة محليا، يشمل زيادة الضريبة 50% من سعر البيع على عبوة السجائر، بالإضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعرها على 10 جنيهات، و325 قرشا للتى يصل سعرها حتى 16 جنيها، و425 قرشا للتى يزيد سعرها على 16 جنيها.

ونص القانون على اعتبار أسعار البيع للمستهلك المعلنة فى أول فبراير 2015، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر، هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على هذه الأصناف.

كان الرئيس قد أصدر قانونا فى 6 يوليو الماضى بتحصيل نسبة 50% من السعر، بالإضافة إلى 175 قرشا للعبوة، التى لا يزيد سعرها على 9 جنيهات، و225 قرشا للتى يبلغ سعرها أكثر من 9 جنيهات حتى 15 جنيها، و275 للتى يزيد سعرها عن ذلك.

وقال مسئول بارز بوزارة المالية إن التعديل الجديد جاء على خلفية التزام مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة للحد من أضرار التدخين، مضيفا فى تصريحات لـ”الشروق”: إن الاتفاقية تُلزم الدول الموقعة باتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالتسعير والضرائب على السجائر، على نحو يخفض من استهلاكها.

ويرى المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه لم يمكن انتظار صدور قانون القيمة المضافة، والذى ينتظر أن يحل محل قانون الضريبة على المبيعات برمته، لعدم وجود أى مؤشر على قرب أو حتى عن توقيت إصدار القانون.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى