الأخبار

تعرف على حكم الشرع في “زواج المتعة”

22

 

يقول الشيخ عبدالخالق عطيفي، مفتش الدعوة بوزارة الأوقاف، إن “نكاح المتعة” وهو ما يعرف هذه الأيام بـ”زواج المتعة” يعتبر “زنا “، والدليل على ذلك أن هذا النوع من الزواج كان موجودًا في عهد ما قبل النبي وحتى بداية الإسلام، وهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وحرمانيته، وروى عن “مسلم” في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا”.

ويوضح “عطيفي” أن زواج المتعة يعد إهانة للمرأة وعفتها وطهارتها، ويعد “دعارة واضحة”، ولكن تمارس بنوع من العقود المؤقتة، ويضيف أن الإمام النووي قال إن الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالًا قبل “خيبر”، ثم حرمت يوم “خيبر” ثم أبيحت يوم “فتح مكة” وهو يوم “أوطاس” لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة واستمر التحريم، وقال “القاضي” واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء .

 

 

 

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى