الأخبار

مجلس الدولة يوافق على تعديل 6 مواد من قانون الجامعات

 

155

 

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع لتعديل قانون الجامعات، لاستثناء أعضاء هيئة التدريس المنتدبين كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة من الخضوع لأحكام الإعارات.

وتنص المادة «84» وفقًا للتعديل الجديد على «جواز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص»، وأن «يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارة، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة».

كما تنص المادة «89 المعدلة»، على أن «يمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، وتكون الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وألزم النص الجامعة بالاستجابة لهذا الطلب في جميع الأحوال، بعدما كانت تشترط في السابق مراعاة حسن سير العمل في القسم أو الكلية أو المعهد».

وأكد النص احتساب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين «69» أولاً/1 و«70» أولاً /1 من هذا القانون إذا تجاوزت المدة المنصوص عليها في المادة «91» من هذا القانون.

ونصت المادة «91 المعدلة»، على أنه «في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على 10 سنوات، طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص».

ونظمت المادة «137» مسألة تعيين المعيدين، حيث نصت على أنه «مع مراعاة حكم المادتين (133 و135) من هذا القانون، يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة 136 من هذا القانون».

وكان النص القديم لهذه المادة ينص على أن «تعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات».

فيما نصت المادة «189 المعدلة»، على أن «تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الإبتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات».

وكانت هذه المادة في السابق لا تتضمن أيًا من أوجه الإدارة والتصرف المذكورة في التعديل.

وكلفت المادة «196 المعدلة»، رئيس مجلس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.

وكانت المادة سابقاً تسند هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية.

 

 

 

 

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى