منوعات

بالمستندات: مصر طالبت إسرائيل بالتحقيق فى جرائم حرب

 

 

تكشف «الوطن» بالمستندات صفحات جديدة غائبة من تاريخ مصر، حول تحركات الدولة للحصول على حقوق الأسرى، والمدنيين المصريين ضد «جرائم القتل والتعذيب» التى ارتكبتها إسرائيل ضدهم خلال حروب 1956، و«النكسة»، وحرب الاستنزاف، التى جاءت تفاصيلها ضمن تقرير قدمته الدولة، ممثلة فى هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة، كمذكرة تكميلية للدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى جلستها المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر الماضى، فى الطعن رقم 16846 لسنة 54 قضائية.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً فى الدعوى المقامة من وحيد الأقصرى، المحامى، وآخرين، بإلزام الدولة باتخاذ إجراءات رسمية للقصاص للأسرى الذين ارتكب ضدهم جنود وضباط إسرائيليون جرائم قتل وتعذيب، مع تعويض دولة إسرائيل لهؤلاء الضحايا مادياً هم أو أسرهم، وهو الحكم الذى طعنت عليه «قضايا الدولة»، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بصفته، وجهات رسمية أخرى ورفضته المحكمة مؤخراً.

«قضايا الدولة»: إسرائيل اعتبرت الطلب المصرى تدخلاً فى شئونها للتهرب من المسئولية.. والحكومة درست الأطر القانونية المتاحة للتحرك فى 2007

كان المطعون ضدهم قد طالبوا الحكومة بالمطالبة بتسليم الحكومة الإسرائيلية رعاياها المتورطين فى ارتكاب جرائم ضد الأسرى والمدنيين المصريين أثناء عدوان 1956، و1967، وحرب الاستنزاف، لمحاكمتهم أمام القضاء، إضافة للتوجه إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن لاستصدار قرار بإدانة هذه الجرائم التى ارتكبها رعايا إسرائيل، وإلزامها بتسليم المتهمين لمصر لمحاكمتهم.

وتقول الحكومة، فى دفاعها عن كون الدولة لم تتخذ إجراءات بشأن حقوق المصريين فى هذا الموضوع، إن رئيس الجمهورية المصرى فى عام 1995، محمد حسنى مبارك، أثار الموضوع مع الجانب الإسرائيلى، وطالب بإجراء تحقيق فى هذا الأمر، وتقدمت الحكومة المصرية بطلب، ليشكل الجانب الإسرائيلى لجنة تحقيق بناء على قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلى، التى انتهت من أعمالها فى عام 1998، ولكن الجانب الإسرائيلى لم يواف مصر بنتيجة أعمال اللجنة، وتلفت الحكومة إلى أن إسرائيل تذرعت، فى عدم موافاة مصر بنتائج التحقيق، بالفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق «الأمم المتحدة»، التى تنص على مبدأ المساواة فى السيادة بين جميع الدول الأعضاء بـ«المنظمة»، وبالتالى تستأثر بكافة السلطات التى تمارسها على إقليمها، وتحظر أى تدخل خارجى، وتوضح الحكومة أن الموضوع أثير مرة أخرى عام 2007، حين اتخذت وزارة الخارجية المصرية إجراءات فور بث التليفزيون الإسرائيلى للفيلم الوثائقى «روح كاشيدا» حول مقتل 250 جندياً مصرياً خلال حرب 1967 على يد إسرائيليين، باستدعاء السفير الإسرائيلى لمطالبة بلاده بإيضاحات حول الفيلم، وما جاء به، وذلك بتاريخ 4 مارس 2007، كما تم تكليف سفارة مصر فى «تل أبيب» للقيام بتحرك مماثل مع «الخارجية الإسرائيلية».

«أبوالغيط» طالب الهيئات الدولية وجميع الجهات المصرية حين كان وزيراً للخارجية بما لديهم من مستندات تثبت «الجرائم».. و«الصليب الأحمر» رد: «لا توجد لدينا معلومات»

وتلفت «الخارجية»، حسب دفاع الحكومة فى المذكرة المُقدمة لـ«الإدارية العليا»، إلى أن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية حالياً، أثار الموضوع بشكل مباشر مع وزير خارجية إسرائيل فى اجتماع بـ«بروكسل» بتاريخ 6 مارس 2007، موضحة أنه طالب نظيره الإسرائيلى بضرورة إجراء تحقيق شامل حول الموضوع.

وتؤكد «الخارجية» أن «أبوالغيط» قدم مذكرة شديدة اللهجة لوزير الخارجية الإسرائيلى طالب فيها الحكومة الإسرائيلية بتقديم إيضاحات رسمية حول ما أذيع من مشاهد بفيلم «روح كاشيدا»، وطالبه بضرورة موافاة الجانب المصرى بنتائج التحقيقات، وتشير وزارة الخارجية إلى أن «أبوالغيط» أرسل خطاباً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى 21 مارس 2007، وطالبها فيه بضرورة موافاة الدولة المصرية بكافة المعلومات، والمستندات بخصوص وقائع جرائم الإسرائيليين تجاه الأسرى والمدنيين فى الحروب الثلاث، لافتة إلى أن «الصليب الأحمر» رد على مطالبة مصر بشأن مدى التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولى الإنسانى فى معاملة الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 بعدم وجود معلومات لـ«اللجنة» بشأن الوقائع نتيجة لعدم وجود «الصليب الأحمر» بشبه جزيرة سيناء أثناء تلك المعارك، وتؤكد الحكومة أن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، كلف فى مارس 2007، وزارة الخارجية، وجهات سيادية أخرى بمتابعة الأمر، والحصول على حقوق أسرانا، ومعاقبة المسئولين عن تلك الوقائع، مشيرة إلى أن وزير الخارجية حينها شارك مع نخبة من الخبراء والمتخصصين فى دراسة الأطر القانونية المتاحة، والإجراءات التى اتخذها الطرف الآخر، وتشير إلى أن وزارة الخارجية عملت على رصد كافة المعلومات والبيانات والأدلة الموثقة حتى تتمكن من إثبات جرائم إسرائيل ضد الأسرى، حتى يمكن الحصول على أدلة موثقة وكافية حتى تتمكن من إثبات ارتكاب جرائم ضد أسرانا، وتشدد الحكومة، فى مذكرتها المقدمة للمحكمة، على أن «الخارجية» طالبت كافة الجهات، والهيئات الدولية بما قد يتوافر لديها من مستندات أو معلومات، كما طالبت كافة أجهزة الدولة، والأحزاب، وأجهزة الإعلام، ومنظمات المجتمع المدنى بما لديهم من مستندات، مضيفة: «ومن ثم يبدو جلياً أن الأمر يتعلق بضرورة توفير الأدلة الموثقة حتى تستطيع الوزارة طرح الموضوع على المنظمات الدولية».

«قضايا الدولة»: لا يجوز اللجوء لـ«الجنائية الدولية» فى جرائم حربى 1956 و«النكسة» لعدم تصديق «إسرائيل» على نظامها.. ومحامى الحكومة: لا يوجد دليل مقنع بأن المدعين كانوا من الأسرى أو أقاربهم

وطالبت «قضايا الدولة» مقيمى الدعوى المطالبة بالتحرك فى استرداد حقوق المصريين فيما حدث وقت الحروب الثلاث، بمد جهات الإدارة بالأدلة الموثقة التى تفيد بارتكاب الطرف الآخر لتلك الجرائم، ويفند مستشارو «قضايا الدولة»، فى المذكرة، مدى جواز اللجوء لـ«المحاكم الدولية» فى تلك القضية، موضحة أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية يتطلب موافقة طرفى الخصومة على اللجوء إليها، وهو ما سترفضه إسرائيل منذ البداية، وبالتالى ينتهى الأمر بعدم قبول الدعوى لعدم قبول الطرف الآخر، وعن إمكانية اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، تقول المذكرة إن الثابت كون اختصاص هذه المحكمة لا يمتد عبر الزمان ليشمل الوقائع التى نفذت قبل نفاذ نظمها الأساسى فى الأول من شهر يوليو لعام 2002، ومن ثم تصبح إمكانية اللجوء عن جرائم حدثت عام 1956، وعام 1967 خارج نطاق اختصاص المحكمة، ومن ثم تنتفى جدوى اللجوء إليها، كما أن إسرائيل امتنعت عن التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وتستشهد «قضايا الدولة» بتصريحات للادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذى انتهى لتوفر أدلة على ارتكاب أمريكا لجرائم حرب بين عامى 2003، و2004 فى أفغانستان، وأكدت فاتوا بنسوتا، رئيسة الادعاء العام للمحكمة، أن الأدلة المعنية وردت فى إطار تحقيق أولى مطول، وأضافت أنها تدرس إمكانية فتح تحقيق رسمى، ومتكامل حول انتهاكات القوات الأمريكية، وعناصر الـ«CIA» فى أفغانستان، ولكنها أردفت: «وعدم تصديق الولايات المتحدة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية قد يحول دون إجراء تلك المحاكمة»، وعن إمكانية تشكيل محاكمة دولية خاصة، تقول المذكرة إنه كان يحق لمجلس الأمن أن يشكل محاكم جنائية دولية خاصة، والثابت أن هذا القرار يجب أن يصدر بموافقة كافة أعضاء المجلس، ونعلم، ويعلم المطعون ضدهم يقيناً أن مجلس الأمن لن يوافق على إنشاء تلك المحاكم لمحاكمة إسرائيل، وقادتها، مضيفاً: «ولقد تقدمت الدول العربية لمجلس الأمن أكثر من مرة لإدانة جرائم إسرائيل بفلسطين، وهو ما يرفضه المجلس بصفة مستمرة، ومن ثم فلا جدوى من سلوك هذا السبيل أيضاً»، وتشير إلى أن المتاح هو القيام بإجراءات من طرف واحد مثل «سحب السفير»، وهو ما قامت به القاهرة فى أكثر من مرة، إلا أن هذه الأمور قد تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، وإعلان الحرب، وهذه الأعمال تدخل فى نطاق سلطة جهة الإدارة دون تدخل من القضاء فيها باعتبارها من أعمال الحكم المحجوزة لجهة الإدارة.

ويؤكد محامى الحكومة أن إسرائيل لا تطبق اتفاقيات «جنيف» لعدم صدور تشريع داخلى يلزمها بتطبيق الاتفاقيات، ومن ثم أن استناد المطعون ضدهم إلى نصوص اتفاقيات جنيف كسند للمطالبة بالتعويضات عن اعتداء الجانب الإسرائيلى على الأسرى المصريين فى غير محله، فالثابت أن الطرف الآخر يعتنق نظرية الثنائية فى مجال العلاقة بين القانون الدولى، والقانون الداخلى، وتشدد «محامى الحكومة» على أن الطرف الآخر، إسرائيل، يصر على أنه لم يصدق على اتفاقيات جنيف، ومن ثم يتذرع بعدم التزامه بتطبيق القانون الدولى الإنسانى، وتتعدد الممارسات غير الإنسانية التى يرتكبها ضد الفلسطينيين بالمخالفة لـ«جنيف»، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ثم يصعب من الناحية الواقعية إلزامه بمبادئ، وقواعد القانون الدولى الإنسانى.

وعن قياس حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون عليه بمحاكمات «نورمبيرج» الألمانية، وهى 13 محاكمة عقدت لمقاضاة قادة عسكريين ألمانيين على أعمالهم أثناء الحرب العالمية الثانية، تعتبر «قضايا الدولة» القياس فى «غير محله»، حيث رغبت الفئة المسيطرة فى المجتمع الدولى فى إجراء تلك المحاكمات، وأما الآن فهذه الفئة المسيطرة على القرار الدولى لا ترغب فى محاكمة الإسرائيل عن جرائمها ضد الإنسانية فى سيناء، وفلسطين، ومن ثم فلا سبيل إلى إرغام تلك الفئة المسيطرة إلا بالحرب.

وتستطرد: «بل ونستطيع الجزم بأن كافة تلك الجرائم التى ارتكبها الطرف الآخر لم تتم إلا بعد موافقة تلك الفئة المسيطرة، وبعلمها، وبرغبتها، ويؤيد ما نقول به ارتكاب إسرائيل العديد من جرائم الحرب ضد لبنان، وفلسطين، و«قانا 1»، و«قانا 2»، ومذبحة مروحين فى عام 2006 فى جنوب لبنان، ومذبحة صبرا، ومذبحة جنين عام 2002، ومجزرة رفح، والحصار الإسرائيلى لقطاع غزة، وحرب غزة عام 2008». وتقول «قضايا الدولة»، فى مذكرتها، إن مصر وإسرائيل أبرمتا عام 1979 معاهدة السلام، واتفقت الدولتان على إقامة سلام دائم، وإنهاء حالة الحرب بينهما، وقد استقر العرف الدولى على أن إبرام معاهدات السلام بين الأطراف المتحاربة يفضى إلى إنهاء كافة التجاوزات، والمخالفات التى نشبت بين تلك الدول، والسابقة على إبرام تلك المعاهدات.

وتشير إلى أن العرف يجرى على عدم ورود أى تحفظات قد تضعها الدول فى المعاهدات تسمح بموجبها بالتجاء أى منهما إلى التحكيم الدولى للحصول على التعويضات جراء أى انتهاك لأحكام القانون الدولى، ومن ثم يصبح الاتفاق متضمناً تنازل كل منهما عن كافة المخالفات التى جرت قبل إبرام المعاهدة.

وتلفت إلى أن المادة الثامنة من اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل نصت على تشكيل لجنة تختص ببحث مطالبات التسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية، وأن هذه اللجنة لم تفعل أحكامها، ومن ثم فإن ذلك يعد إقراراً من الدولتين بالتجاوز عن كل المخالفات التى حدثت قبل توقيع الاتفاقية.

وأوضحت أن قرار تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من اتفاقية السلام لا يتوقف على طرف واحد، بل ينبغى أن يتوافق الطرفان على إنشائها، وبالتالى يصعب إلزام الطرف الآخر بتشكيل تلك اللجان ثم لا يكون أمام مصر إلا اللجوء للمحاكم الدولية، وهو «طريق محفوف بالمخاطر»، حسب تقرير «قضايا الدولة».

وتعتبر «قضايا الدولة» أن القضية متعلقة بأعمال السيادة، وأن قانون مجلس الدولة ينص على أنه لا تختص محاكم المجلس بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، كما ينص قانون السلطة القضائية على أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر فى أعمال السيادة.

وتلفت إلى أنه يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها، إلا أن ثمة عناصر تميزها عن غيرها من الأعمال، أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية؛ فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها، وتلك الوظيفة السياسية هى سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها، والسهر على احترام دستورها، والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى، وتأمين سلامتها، وأمنها فى الداخل والخارج، مشددة على أن الأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.

وتشير إلى أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يأتى لأنها تتعلق بعمل من أعمال السيادة لأن وضع القوات المسلحة يدها على أرض النزاع كان من مستلزمات أعمال الأمن، والدفاع، موضحة أن الخبير الذى انتدبته المحكمة قال إن عين النزاع والأرض المجاورة لها محاطة بأسلاك شائكة بمعرفة القوات المسلحة، ووجود حراسة معينة عليها من قبَل تلك القوات، وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوط بها حفاظاً على أمن الوطن، بما يتأدى معه القول بأن هذا العمل من أعمال السيادة، وينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه. وتلفت إلى أن حكم القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فى تلك الدعوى رغم تعلقه بعمل من أعمال السيادة؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. وتطرقت المذكرة إلى أن المطعون ضده، تقصد وحيد الأقصرى، قال فى مرافعته إن الأمر يتعلق بشرف مصر، وسمعتها، وكرامتها الدولية، كما لو كان الأمر يتعلق بمؤتمر سياسى أو مؤتمر انتخابى، وهذا يقطع بأن الأمر يدخل فى مفهوم الأعمال السياسية التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم، مردفة: «أعمال السيادة تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم، وفى نطاق وظيفتها السياسية».

ويطالب محامى الحكومة بعدم قبول الدعوى التى تنظرها الإدارية العليا حالياً بشأن الواقعة لرفعها من غير ذى صفة، حيث إن أوراق القضية لا يوجد فيها «دليل مقنع» على أن المدعين فى القضية أو المتدخلين بها هم بذواتهم وأشخاصهم كانوا من ضمن أسرى 1956 و1967، مشيرة إلى أنه لم يقدم أى منهم دليلاً حاسماً يقطع بأنه كان من ضمن هؤلاء الأسرى. وتشدد الحكومة على أن فتح الباب على مصراعيه أمام «الأدعياء»، على حد وصفها، سيؤدى لفتح الباب أمام سيل من دعاوى التعويض ضد الدولة تأسيساً على الحكم الذى سيصدر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن الماثل أمامها حالياً حال صدوره ضد الدولة ممن لا صفة لهم، وممن لم يشاركوا فى تلك الحروب بادعاء أنهم كانوا من ضمن الأسرى، خصوصاً أن جهة الإدارة قد قررت أنها لم تتوصل إلى حصر دقيق لهم، مما سيكبد الخزينة العامة للدولة ما لا تحتمله من تعويضات، واصفة ذلك بضرب من ضروب إهدار المال العام. وتلفت «قضايا الدولة»، فى مذكرتها، إلى أن الدعوى الماثلة أمام «الإدارية العليا» قد أقيمت بالمخالفة للدستور، لأن المادة 151 منه تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب».

وتشدد على أن «الرئيس» هو المسئول عن تنفيذ المعاهدات، مشيرة إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى الذى تطعن عليه الحكومة أمام «الإدارية العليا» قد انتهى فى صفحته ما قبل الأخيرة إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق اتفاقيات جنيف، والاتفاقات الدولية، مضيفةً أن الطاعنين بالدعوى لم يختصموا رئيس الجمهورية فى الدعوى الماثل حكمها، ولفتت المذكرة إلى أن الدعوى الماثل حكمها مقامة من غير ذى صفة، وعلى غير ذى صفة، وجديرة بعدم القبول.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى