الأخبار

لا يجوز دفع الاشتراكات

63

أكد صندوق التأمينات الحكومى، أنه لا يجوز تأدية أية اشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرا أو تعويضا عن الأجر، كما أنه يتحدد مدد الغياب وفقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام بما لا يتجاوز 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة خلال السنة الميلادية. وأضاف الصندوق فى بيان صحفى، أنه فى حالة زيادة المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر، ويجوز للمؤمن عليه إبداء الرغبة فى الاشتراك عنها وأداء الاشتراكات المستحقة. وأشارت أنه فى حالة عدم سداد المؤمن عليه اشتراكات الإجازة الخاصة للعمل بالخارج، فيلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافا إليها المبالغ الإضافيه من أجر المؤمن عليه بالتقسيط، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط اعتبارا من أجر الشهر التالى لانتهاء مهلة الإعفاء. وقال فى حالة انتهاء مهلة الإعفاء دون وجود علاقة بين المؤمن عليه و صاحب العمل، يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعه واحدة فى موعد غايته شهر من تاريخ الاستحقاقات التأمينية.

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى