الأخبار

مشروع قانون مكافحة الإرهاب

110

 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة

يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.. ويعاقب بالسجن المشدد لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها

تنشر «الوطن» مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمعد من وزارة العدل الذى أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعى لمناقشته مع الجهات المختصة.

ويحتوى مشروع القانون على جزأين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذى أفرد لها «26» مادة من إجمالى «52» مادة هى مواد مشروع القانون، بينما يتضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية، حيث خول للنيابة العامة أو سلطة التحقيق فى جريمة إرهابية إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات المعلوماتية أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية، كما تخصص دوائر بمحاكم الجنايات ويكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية. وتخصص دوائر المحاكم الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية. كما خول مشروع القانون إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب سواء فى حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى ويحق لرئيس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى.

كما أعطى مشروع القانون الحق لرئيس الجمهورية بعزل وإخلاء وحظر التجوال فى بعض المناطق لمدة لا تجاوز 6 أشهر متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، وينظم القانون عمل ذلك حال غياب البرلمان وذلك وفقاً للدستور. وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع، التى احتوت على «18» مادة، إن البلاد تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، ولعل أخطر ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة جرائم العنف والإرهاب التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره. ومن هنا كان لزاماً على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر من خلال قانون محكم، خاصة مع تزايد انتشار هذه الجريمة عن طريق قلة منحرفة سيطرت عليها نزعات إجرامية جامحة بهدف ضرب الاستقرار وتدمير النظام الديمقراطى الذى اختاره الشعب.

وفيما يلى ننشر نص المشروع:

تضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، وحدد فيها تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والجريمة الإرهابية والأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية والأموال.

الفصل الأول

مادة «1»

الجماعة الإرهابية:

كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

الإرهابى:

كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يسهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

الجريمة الإرهابية:

كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أى بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

الأسلحة التقليدية:

الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً.

الأسلحة غير التقليدية:

الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أى مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غاز أو بخار أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمبانى والمنشآت.

الأموال:

جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأياً كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإليكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.

المشروع يعطى الحق للرئيس بعزل وإخلاء وحظر التجوال فى المناطق التى تشهد جرائم إرهابية

مادة «2»

العمل الإرهابى:

هو استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.

مادة «3»:

تمويل الإرهاب:

كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.

مادة «4»:

مع عدم الإخلال بأحكام المواد ١و ٢ و٣ و٤ من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك فى الأحوال التالية: (١) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها، (٢) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج وإلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية، إضافة إلى حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، (٣) إذا كان المجنى عليه مصرياً موجوداً فى الخارج، (٤) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية ووُجد فى مصر.

مادة «5»

يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة (٦)

يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علنى، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأى صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.

المادة (٧)

يعاقب باعتباره شريكاً كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكناً أو مأوى أو مكاناً للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.

المادة (٨)

لا يسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافى لدفع الخطر.

المادة (٩)

تسرى أحكام المواد ٢٨ و٢٩ و٨٣، و٩٨ (هـ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون.

المادة (١٠)

استثناءً من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضى بها فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد ١/١٢، ١/١٥، ١/١٦، ٢، ١/١٧، ٢، ١/١٨، ٣٠ من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.

المادة (١١)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع فى شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه.

الفصل الثانى: الجرائم والعقوبات

مادة «12»

يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

مادة «13»

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو مصلحتها، كما تعاقب الجريمة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه وتكون مسئولة عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

الإرهابى هو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية.. ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة

مادة «14»:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أى من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج أو ضد أى من العاملين فى أى من الجهات السابقة أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية. وتكون عقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.

مادة «15»:

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل والخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شىء مما ذكر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة «16»

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتسرى أحكام الفقرة الأولى على من وضع أجهزة أو مواد فى أى من المقار السابقة لتدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بالأشخاص الموجودين بداخلها.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع بالفعل استعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجانى بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، وإذا ترتب على أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

مادة «17»:

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها فى مصر أو فى الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أى من المقار المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية، إذا كان من شأن الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص تكون العقوبة الإعدام.

مادة «18»:

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.

مادة «19»:

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من ارتكب عملاً إرهابياً من الأعمال المنصوص عليها فى م «2» من هذا القانون، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابى وفاة شخص تكون عقوبة الإعدام. وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، تعاقب الجريمة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

وتضمنت المواد من 20 إلى 37 بقية العقوبات التى تتعلق بتصميم الأسلحة التقليدية، أو حيازتها أو سهّل الحصول عليها، وكذلك من استولى بالقوة أو بالترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى والبحرى والبرى أو النهرى أو المنصات الثابتة فى قلاع البحر. وكذلك تدمير خطوط البترول. كما تضمن عقوبة السجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات لمن روج أو أعد للترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وكذلك كل من استخدم موقعاً على شبكات الاتصال أو المعلومات. كما يعاقب بالسجن كل من استورد أو صنع أو حاز أو باع زياً رسمياً مخصصاً للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية. كما تضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية وتتضمن عمل مأمور الضبط القضائى والنيابة العامة والنائب العام فى التعامل مع قضايا الإرهاب ومرتكبيها. وخولت المادة «51» من مشروع القانون حق رئيس الجمهورية فى إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية وذلك وفقاً لما نص عليه الدستور حال غياب البرلمان.

يعاقب باعتباره شريكاً كل من سهّل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب جريمة إرهابية

وتتضمن المادة «52» إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل بتغطية أخطار الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى. ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى.

قانون مكافحة الارهاب

صورة من مشروع القرار

فصل تعريف الجريمة الإرهابية
الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى