الأخبار

نصوص تعديل قانون المهن الطبية

119

 

 

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وينص التعديل على أن يستبدل بنصوص المواد 7 و 11 و 17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بالنصوص الآتية:

مادة (7)

تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لأخر، وتتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.

مادة (11)

يصرف حافز طوارئ بنسبة 100%-400% من أساسي الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف.

ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.

مادة (17):

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون “بدل مهن طبية” على أن يترواح بين 700 جنيه إلى 400جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف وفقا لطبيعة العمل وسنوات الدراسة (تدرج هرمي).

يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيه شهرياً اعتباراً من1/1/2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتباراً من 1/7/2014 ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتباراً من 1/7/2015.

 

اخبار مصر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى