الأخبار

قانون الإرهاب تضمن مادة تعاقب على نشر الأخبار الكاذبة

135

 

قال المستشار أمين المنشاوي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، أنه لا شك من أن الصحفيين يحرصون على مصلحة الوطن، ولكن لا أحد بمنأى عن العقاب، موضحا أن المادة 102 في قانون العقوبات يوجد تجريم على بث البيانات الكاذبة.

وأشار المنشاوى إلى أنه لابد وأن يكون هناك توازن في التجريم، أي يكون هناك حبس أو غرامة لو ثبت على أحد بث أخبار كاذبة، ويكون برؤية القاضي، وحسب الأثر المترتب على بث الأخبار الكاذبة، لافتاً إلى أن الحبس المطلق يجب أن يختلف من واقعة لأخرى، لأن هذا به تشدد من القاضي، بل يجب أن يترك له تقدير كل جريمة على حدة.

وتابع المنشاوي، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن المادة 33 من قانون الإرهاب لم تتعلق بالنشر الصحفي فقط، بل إذاعة بأي وسيلة كانت، وما يترتب عليه من خطورة على المجتمع، قائلا: “البند مطلق ويشمل كافة طرق النشر المختلفة بما لها من خطورة، ومن هذا المنطلق يجوز إعادة صياغة هذا النص، ونستطيع التوازن وتحقيق المصلحة العامة”.

وكشف عن أن اللجنة انتهى دورها الآن بعد رفع القانون إلى مجلس الوزراء، متسائلا: “أين رؤية مواثيق الشرف الإعلامي التي تحكم الخروج عن ميثاق الشرف، لأن هذا التزام دستوري.

صدى البلد 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى