الأخبار

عدم دستورية قانون «إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية»

 

 

35

 

ذكرة أمام القضاء الإدارى لإحالة القانون إلى «الدستورية».. وتأجيل دعوى عزل جنينة إلى 13 أكتوبر

فى أول رد فعل قانونى رسمى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، على قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، الذى أصدره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى منتصف الشهر الحالى، تقدم محامو الجهاز، اليوم، بمذكرة لمحكمة القضاء الإدارى، التى تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، دفعوا فيها بعدم دستورية ذلك القرار بقانون.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وآخرين إلى ١٣ أكتوبر المقبل.

وطالبت مذكرة الجهاز، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تطالب بعزل «جنينة» تعليقيا لحين الفصل فى دستورية ذلك القانون.

ودفعت المذكرة بعدم انطباق قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، نظرا لأن المادة ٢٠ من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون ٨٩ لسنة ٢٠١٥، هى علاقة نص فى القانون الخاص بالعام.

وأكد الجهاز فى مذكرته على أن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية به العديد من أوجه العوار الدستورى.
وأكدت المذكرة مخالفة ذلك القانون للمادة ٢١٥ من الدستور السارى، التى تستوجب أخذ رأى الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

كما خالف القانون ــ بحسب المذكرة ــ المادة ٢٢٤ من الدستور، التى تنص على أن جميع القوانين واللوائح التى كانت سارية قبل صدور الدستور الحالى تظل سارية ولا يمسها أى تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة فى الدستور نفسه.

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى