الأخبار

بيان شديد اللهجة لإعتراضه على الهيئة فى الدستور الجديد

128

 

 

 

البيان الذى صدر عن مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل ردا على إجتماع الجمعية التأسيسة يوم الأربعاء الماضى الموافق 5/9/2012 وردا على ما جاء على لسان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية من إعتراضه على النص على هيئة النيابة الإدارية فى الدستور الجارى إعداده…فقد إجتمع نادى مستشارى النيابة الإدارية وأصدر بياناً شديد اللهجة وكان نصه.

إن مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية يؤكد على رفض مجلس الإدارة لما جاء بحديث المستشار الغريانى عن النيابة الإدارية جملة وتفصيلاً..أما بشأن ما جاء بالحديث أن المشرع إستعاض بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة عن القضاء العادي بمناسبة مذبحة القضاء،فإن هذا الكلام يعد تلفيقاً للتاريخ فالثابت تاريخياً أن هيئة قضايا الدولة قائمة علي أرض مصر من عام 1875والنيابة الإدارية من عام 1954ومذبحة القضاء وقعت في عام 1969.ومن ثم يتضح لكل ذي لب وعقل فساد هذا القول.

إن مذبحة القضاء المنوه عنها لم تقتصر علي قضاة المحاكم فقط بل امتد أثرها واستطال إلي رجال الهيئات القضائية الأخري ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وأرشيف وزارة العدل ورئاسة الجمهورية وكل الجهات المختصة المعنية بالأمر يوجد بها المستندات التي تؤكد ذلك.

إن المستشار الغرياني ينطلق في حديثه من موقف عدائي للنيابة الإدارية لم يكن وليد الساعة بل أن هذا الموقف العدائي منذ وقت بعيد سجلته أوراق رسمية تتمثل في تقرير سبق له إعداده في عام 2004 بمناسبة فحص بعض الطعون الإنتخابية التي تطعن بالتزوير في عضوية بعض أعضاء البرلمان في حينه، وبدلا من أن يتصدي لبحث وفحص التزوير اتجه الي منحي بعيداً كل البعد عن الموضوع محل الفحص وانتهي علي غير سند إلي بطلان الإنتخابات في جمهورية مصر العربية جميعها -ولم يطلب منه ذلك- واستند إلي حجج واهية لا تقوم علي سند من الواقع أو القانون مفادها أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة قد أشرفتا علي الإنتخابات وهما ليستا من الهيئات القضائية.

وأضاف نص البيان ..العجب كل العجب من هذا الرأي الشاذ الذي تبناه القاضي الجليل..إذ كيف ينفي عن هاتين الهيئتين الصفة والطبيعة القضائية الثابته لهما بنص القانون المنظم لكل منهما .إذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 117/1958بشأن النيابة الإدارية علي أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتنص المادة الأولي من القانون رقم 10/1986بشأن قضايا الدولة علي أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة .

إن الذي لا يري الشمس وقت سطوعها في وضح النهار لا يكون ذلك إلا بسبب الغشاوة التي علي عينيه تحجب عنه ضوء الشمس ونورها.

ولقد أحيل الأمر للمحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير من السيد المستشار وزير العدل بناءً علي طلب رئيس الوزراء لبيان مدي تمتع الهيئتين بالصفة والطبيعة القضائية من عدمه..وانتهت المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 2 لسنة 26 ق عليا إلي أن الهيئتين تندرجان في مصاف الهيئات القضائية في مصر بناءً علي عدة أسانيد أرتأتها المحكمة من بينها النصين السابقين من القانون المنظم لكل من الهيئتين علي النحو السابق بيانه.

أقول لهذا القاضي الجليل إنك تعلمت وعملت بالقاعدة القانونية الأصولية الشهيرة التي تقضي أنه لا إجتهاد مع النص فكيف جاز لك أن تجتهد مع صراحة النصين السابقين بشأن الهيئتين التي تكن لهما في مكنون نفسك العداوة والبغضاء والكراهية بلا سبب من واقع أوقانون.

أيها المستشار الجليل هل تذكر القاضي المحترم محمد غريب الذي أراد أن يطبق شرع الله تعالي في الأرض فقضي في إحدي القضايا التي كانت منظورة أمامه بشأن جريمة سرقة بقطع يد السارق مع الجلد، فقامت الدنيا ولم تقعد لهذا الحكم إلا بعد أن أحيل هذا القاضي للجنة الصلاحية التي إنتهت إلى طرد هذا القاضي من ساحة القضاء..كما انتهت محكمة النقض الي نقض هذا الحكم الذي أصدره هذا القاضي المحترم .. وكان السند في طرد القاضي ونقض أحكامه أن القاضي تجرأ وإنتهك القانون بأن جاء بأحكام علي خلاف النصوص الصريحة التي تحدد العقوبات الواجب القضاء بها.

أليس في مخالفة نص المادتين المنوه عنهما سلفاً من القانون 117/1958 والقانون 10/1986بشأن النيابة الإدارية وقضايا الدولة علي الترتيب ما يماثل ما آتاه القاضي /محمد غريب..وكان يتعين ترتيب ذات الجزاء الذي وقع علي هذا القاضي؟ أين العدل يا أهل العدل ؟ أين ضمير القاضي أيها القاضي؟.

إن القاضي الغرياني يرفض النص علي النيابة الإدارية بالدستور قياساً علي مجلس الدولة الذي استقر مركزه الدستوري معللا ذلك أن هذا المجلس استقر مركزه الدستوري كهيئة قضائية بالقانون المنظم له قبل وضع الدستور وهذا غير متحقق للنيابة الإدارية ولم يحدد أي دستور يعني !!.

ونقول له –حسب نص البيان- إن كنت تعني دستور 1971الذي كان يحكم البلاد طوال الأعوام الثلاثين السابقة علي الثورة فإن هذا القول منك لا يصادف الحقيقة والواقع لأسباب أربعة ..أولها إن النيابة الإدارية اكتسبت الصفة القضائية منذ نشأتها حتي مع عدم النص علي ذلك بإسناد مهمة الإدعاء التأديبي لها ومباشرته أمام محاكم مجلس الدولة التي تعد جزءً من القسم القضائي بالمجلس ولم ينكر أحد ذلك.

ثانيها نصوص القانون رقم 82لسنة 1969بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية التي عددت هذه الهيئات القضائية ومن بينها بالقطع النيابة الإدارية ورئيسها عضواً بهذا المجلس..ثالثها محاضر لجنة نظام الحكم التي كانت تعد مسودة دستور 1971والتي تضمنت بيان الهيئات القضائية القائمة وقت وضع هذا الدستور ومن بينها النيابة الإدارية..رابعها العديد من أحكام المحكمة الدستوربة العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض التي تناولت في مدونات أحكامها عبارات صريحة وواضحة تؤكد الطبيعة القضائية للنيابة الإدارية .. وهذه الأحكام من الكثرة والتنوع مما لا يمكن معه ايرادها في هذا الموضع ..ولا شك أن القاضي الغرياني يعلمها وأن كان يحاول أن يتناسي هذه الاحكام العديدة الشهيرة.

وإن كنت تعني بالدستور الدستور المقترح وضعة بمعرفة الجمعية التأسيسية رئاستك ؛ يكفي للرد عليك أن نعيد التنويه إلي أمرين..الأول نص المادة الأولي من القانون رقم 117 لسنة 1958الذي قضي بوضوح وصراحة أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة..الثاني التفسير الدستوري للمحكمة الدستورية العليا في دعوي التفسير رقم 2لسنة 26 ق عليا والمشار إليه سلفاً.

بعد إيراد كل هذه الأدلة علي تماثل المركز الدستوري للنيابة الإدارية مع المركز الدستوري لمجلس الدولة مع التصميم من جانب القاضي الغرياني علي رفض النص علي هذه النيابة بالدستور يتضح من كل ذلك أنه ينطلق من موقف شخصي غير مبرر اطلاقاً ويتصادم مع كل معايير التجرد والحيدة والموضوعية ولا يحقق المصلحة العامة المبتغاة للشعب المصري بعد ثورته في الخامس والعشرين من يناير 2011 ويرسخ لمعايير التمييز والتهميش وسياسة الإقصاء التي كانت من بين أسباب الثورة المباركة.

وإذا كان القاضي الغرياني يرفض النص علي النيابة الإدارية بدستور مصر بعد الثورة وهي هيئة قضائية.. ألم يعلم سيادته أن الدستور المقترح مسودته الآن يتضمن باباً خاصاً بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة غسيل الأموال وغيرها..ألم يعلم ان الدستور سوف يحقق لهذه الأجهزة والهيئات الإستقلال المالي والإداري عن كافة سلطات الدولة ويضمن للعاملين بهذه الأجهزة وتلك الهيئات حصانة عدم القابلية للعزل.

إن كان لا يعلم فتلك مصيبة وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم ..أذ كيف يسوغ منح مثل هذه الأجهزة وتلك الهيئات الأستقلال وتقريرعدم القابلية للعزل بشأنهم . وفي ذات الوقت يصرح سيادة القاضي برفض النص علي الهيئة القضائية المنوط بها تلقي ما يتكشف لهذه الأجهزة وتلك الهيئات من انتهاكات إدارية ومالية تشكل فساداً وإفساداً.وما ذلك منه إلا بسبب تبني موقفاً شخصياً بشأن هذه الهيئة غير قائم علي أي أسس أو معايير موضوعية.

أن البادي لكل من يتابع أحاديث السيد القاضي الغرياني وخاصة حديث يوم الأربعاء الماضى يتبين له بجلاء ووضوح أنه يصر وبكافة الطرق والأساليب علي أن يفرض رأيه علي أعضاء الجمعية التأسيسية ومحاولة تبني إتجاه معين متناسياً أن هؤلاء الأعضاء هم من يصنعون مستقبل مصر بعد الثورة وهيهات …هيهات أن يتحقق له ما يريد.

وأن موقف السيد القاضي الغرياني يمكن تلخيصه في عبارات بسيطة أنه نسي بل يتناسي حقيقة واقعة علي أرض مصر هذه الحقيقة هي قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2012…بل لا أكون متجاوزأ إذا قررت أنه بهذه المواقف لا يعترف بهذه الثورة التي قامت لتهدم التمييز والتهميش وسياسة الإقصاء المتعمد وهي أسباب دعمت الفساد وشجعت المفسدين علي أن يعيثوا في الأرض فساداً.. فإنه بهذه المواقف يتبني ذات السياسة التي كان يتبناها النظام السابق من رفض كل اصلاح وتطوير لكل مؤسسات الدولة بصفة عامة والجهاز القضائي بصفة خاصة.

ونذكر السيد القاضي –حسب نص البيان- أن من يتنازل بإختياره عن ضمير القاضي لا يجوز ولا يصح أن يعتلي أية منصة بعد ذلك ومنها منصة رئاسة الجمعية التأسيسية..ونناشد جميع أعضاء الجمعية التأسيسة الكرماء ألا يتأثروا بهذه المواقف ويلتزموا بمعايير التجرد والموضوعية وهم يرسمون مستقبل مصر العزيزة بعد الثورة المباركة..ونحن نعلم بيقين أنهم إن شاء الله تعالي لذلك الأمر فاعلون..والله تعالى من وراء القصد وهو يهدى السبيل .
الفجر

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى