الأخبار

يجوز استخدام «الكهرباء» لتهدئة و«تدويخ» الحيوانات

148

 

نشرت بعض وسائل الإعلام فتوى منسوبة إلى بعض علماء الأزهر تُجيز استخدام الكهرباء لذبح الحيوانات، فتوسَّعتْ وسائل إعلام أخرى، ونسبت الفتوى إلى الأزهر.

وأوضح الأزهر الشريف فى بيان له، أنه لا يجوز استخدام الكهرباء لصعق المذبوح حتى الموت، لأنَّ هذا مِن القتل المحرم لأكله، ولكن يجوز استخدامها إذا لزم الأمر لتدويخ الحيوانات الهائجة للسيطرة عليها، لإمكان ذبحها بشروط وضوابط محددة مأخوذة من الخبراء المختصين.

وحدد الأزهر شروط هذه التهدئة، بأن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغي، وأن يتراوح الفولت ما بين (100- 400 فولت ) حسب حجم الحيوان وقوته، وكذلك لابد أن تتراوح شدة التيار ما بين (75. إلى 1 أمبير ) بالنسبة للغنم، وما بين (2 إلى 2.5 أمبير ) بالنسبة للبقر.

وشدد، أن يكون استخدام التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين ( 3 إلى 6 ثوان)، كما أنه لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الانجليزية، ولا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية ، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية.

وأكد، أن هذه الضوابط مأخوذة من واقع الدراسات والتجارب من قبل الخبراء وبمراعاتها تنتفي إمكانية قتل المذبوح بالصعق الكهربائي، ولذا أخذت بها المجامع الفقهية المختلفة، وما ينسب إلى علماء الأزهر لا يخرج عن هذا الإطار العلمي، ومَن يتوسع في هذا الأمر فيجيز استخدام الكهرباء استخداما قاتلا للمذبوح- وهو ما يستبعد بالنسبة للعلماء المنسوب إليهم ما نشر ببعض وسائل الإعلام – فهو رأيٌ شخصيٌّ إذا تأكد نسبته فهو يعبِّر عن قائله فقط، ولا يصحُّ نسبته إلى الأزهر الشريف.

كما أكد أن أن الحيوان المقتول بالصعق الكهربي أو بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى موته بخلاف الذبح فإنه يَحْرُم أكله، كما أن الذبح الشرعي أمر لا بد منه لتذكية الحيوان تذكية شرعية وحلِّ أكله، وذلك في جميع الأحوال والظروف.

 

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى