الأخبار

اخر الاخبار عن لجنة الخمسين

 

38

الخمسين تقر مادة خاصة بمحاكمة الوزراء خلال خدمتهم أو بعد تركهم لمناصبهم

الخمسين تقر بالإجماع مادة توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية

لجنة الخمسين توافق على تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستوربعدد 43 صوت

رفض 3 اعضاء من لجنة الخمسين الموافقة على مادة ترميم دور العبادة وتمكين المسيحين من اداء شعائرهم

الخمسين وافقت على موافقة المدنين عسكريًا بعدد 41 صوت ورفض 6 أصوات وامتناع صوت واحد.

علق المراقبون على رفض مادة 230 الخاصة بالانتخابات البرلمانية وإجراء انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، برغبة في إجراء الانتخابات الرئاسية أولا

خروج أعضاءالجلسة للاستراحة

انتهاء التصويت على الدستور عدا 4 مواد لم تحظى على أغلبية، ولقد تقدم ضياء رشوان بمادة خامسة ستناقش اللجنة في اجتماع مغلق المواد الخامسة بعد نصف ساعة استراحة.

اعتمدت المادة 247 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 246 بـ47 صوت مادة الغاء الإعلان الدستوري لعام 2012

الجلسة تصفق لأعتماد المادة 245 وتشكر كل من عمل بمجلس الشورى، وقدم طلب محمود بدر ليقدم لرئيس مجلس الشورى، وطلب الدكتور سيد البدوي الاحتفاظ بمبنى مجلس الشورى كمكان تاريخي.

اعتمدت المادة 245 بـ48 صوت

نص المادة (244) تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.

سيؤجل دراسة المادة 244 لعدم حصولها على الاغلبية، وسيعاد التصويت عليها بعد الاجتماع

لم تعتمدت المادة 244 بـ27 صوت

نص المادة (243) تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.

سيؤجل دراسة المادة 243 لعدم حصولها على الاغلبية، وسيعاد التصويت عليها بعد الاجتماع

لم تعتمدت المادة 243 بـ33 صوت 13 اعتراض 2 امتناع

اعتمدت المادة 242 بـ46 صوت

اعتمدت المادة 241 بـ43 صوت

اعتمدت المادة 240 بـ46 صوت

اعتمدت المادة 239 بـ45 صوت

اعتمدت المادة 238 بـ42 صوت

اعتمدت المادة 237 بـ40 صوت

اعتمدت المادة 236 بـ41 صوت و 4 اعتراض و2 امتناع

اعتمدت المادة 235 بـ47 صوت و 1 اعتراض

اعتمدت المادة 234 بـ43 صوت

اعتمدت المادة 233 بـ47 صوت و 1 اعتراض

اعتمدت المادة 233 بـ47 صوت و 1 اعتراض

اعتمدت المادة 232 بـ47 صوت و 1 اعتراض

اعتمدت المادة 231 بـ45 صوت

نص المادة (230) تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

سيؤجل دراسة المادة 230 لعدم حصولها على الاغلبية، وسيعاد التصويت عليها بعد الاجتماع

لم تعتمدت المادة 230 بـ12 صوت واعتراض 33 صوت

نص المادة (229) تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

سيؤجل دراسة المادة 229 لعدم حصولها على الاغلبية، وسيعاد التصويت عليها بعد الاجتماع

لم تعتمدت المادة 229 بـ27 صوت

اعتمدت المادة 228 بـ47 صوت لا امتناع  ولا اعتراض

بدء التصويت على الباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية)الفصل الثاني (الأحكام الإنتقالية)

اعتمدت المادة 227 بـ46 صوت لا امتناع  واعتراض 1 صوت

اعتمدت المادة 226 بـ42 صوت امتناع 1 واعتراض 4 أصوات

اعتمدت المادة 225 بـ47 صوت وامتناع صوت واحد

اعتمدت المادة 224 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 223 بـ47 صوت

اعتمدت المادة 222 بـ48 صوت

بدء التصويت على الباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية)الفصل الأول(الأحكام العامة)

اعتمدت المادة 221 بـ44 صوت

اعتمدت المادة 220 بـ47 صوت

اعتمدت المادة 219 بـ45 صوت

اعتمدت المادة 218 بـ صوت

اعتمدت المادة 217 بـ صوت

اعتمدت المادة 216 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 215 بـ صوت

بدء التصويت على الفصل السابع (المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية)الفرع الثاني (الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية)

اعتمدت المادة 214 بـ47 صوت المادة حول الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية

بدء التصويت على الفصل السابع (المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية)الفرع الاول (المجالس القومية)

اعتمدت المادة 213 بـ43 صوت المادة حول آلية عمل المجالس القومية المستقلة

اعتمدت المادة 212 بـ45 صوت

اعتمدت المادة 211 بـ46 صوت المادة تتعلق بالمجلس القومي لتنظيم الإعلام

بدء التصويت على الفصل السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)

اعتمدت المادة 210 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 209 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 208 بـ48 صوت المادة تتعلق باختصاصات اللجنة العليا للانتخابات

بدء التصويت على الفصل الخامس(الهيئة الوطنية للانتخابات)

اعتمدت المادة 207 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 206 بـ47 صوت

بدء التصويت على الفصل الرابع (القوات المسلحة والشرطة) الفرع الخامس(الشرطة)

اعتمدت المادة 205 بـ48 صوت

بدء التصويت على الفصل الرابع (القوات المسلحة والشرطة) الفرع الرابع (مجلس الأمن الوطني)

اعتمدت المادة 204 بـ41 صوت مادة اختصاصات القضاء العسكري

بدء التصويت على الفصل الرابع (القوات المسلحة والشرطة) الفرع الثالث (القضاء العسكري)

اعتمدت المادة 203 بـ48 صوت المادة تتعلق بمجلس الدفاع الوطني

بدء التصويت على الفصل الرابع (القوات المسلحة والشرطة) الفرع الثاني (مجلس الدفاع الوطني)

اعتمدت المادة 202 بـ49 صوت (بالإجماع)

اعتمدت المادة 201 بـ47 صوت

اعتمدت المادة 200 بـ49 صوت (بالإجماع) المادة تتعلق بمهام القوات المسلحة

بدء التصويت على الفصل الرابع (القوات المسلحة والشرطة) الفرع الأول (القوات المسلحة)

اعتمدت المادة 199 بـ45 صوت

بدء التصويت على الفصل الثالث (السلطة القضائية) الفرع السابع (الخبراء)

اعتمدت المادة 198 بـ37 صوت بنسبة 77%

بدء التصويت على الفصل الثالث (السلطة القضائية) الفرع السادس (المحاماة)

اعتمدت المادة 197 بـ42 صوت

اعتمدت المادة 196 بـ42 صوت

بدء التصويت على الفصل الثالث (السلطة القضائية) الفرع الخامس (الهيئات القضائية)

اعتمدت المادة 195 بـ49 صوت (بالإجماع)

اعتمدت المادة 194 بـ49 صوت (بالإجماع)

اعتمدت المادة 193 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 192 بـ49 صوت (بالإجماع)

اعتمدت المادة 191 بـ47 صوت

بدء التصويت على الفصل الثالث (السلطة القضائية) الفرع الرابع (المحكمة الدستورية العليا)

اعتمدت المادة 190 بـ41 صوت

بدء التصويت على الفصل الثالث (السلطة القضائية) الفرع الثالث(قضاء مجلس الدولة)

اعتمدت المادة 189 بـ49 صوت (بالإجماع)

اعتمدت المادة 188 بـ49 صوت (بالإجماع)

بدء التصويت على الفصل الثالث (السلطة القضائية) الفرع الثاني (القضاء والنيابة العامة)

اعتمدت المادة 187 بـ49 صوت (بالإجماع)

اعتمدت المادة 186 بـ46 صوت

اعتمدت المادة 185 بـ45 صوت

اعتمدت المادة 184 بـ48 صوت

بدء التصويت على الفصل الثالث (السلطة القضائية) الفرع الأول (أحكام عامة)

اعتمدت المادة 183 بـ49 صوت (بالإجماع)

اعتمدت المادة 182 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 181 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 180 بـ45 صوت

اعتمدت المادة 179 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 178 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 177 بـ48 صوت

اعتمدت المادة 176 بـ49 صوت (بإجماع)

اعتمدت المادة 175 بـ48 صوت دون أعتراض أو امتناع

بدء التصويت على الفرع الثالث الادارة المحلية

اعتمدت المادة 173 بـ45 صوت دون أعتراض أو امتناع

عودة جلسة التصويت على الدستورللانعقاد.

كانت أكثر المواد أعتراضاً في جلسة أمس هي مادة الأزهر والمساواة والتي تم التصويت عليهما بإجمالي 39 صوت.

نظام التصويت تعطل في جلسة أمس كذلك، مما أدى لجنة الخمسين للانتقال للتصويت اليدوي بديل عن التصويت الإلكتروني

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور 138 مادة في تصويت أمس، وتقوم اللجنة بالتصويت على باقي مواد الدسور اليوم الأحد

سيستم التصويت الإلكتروني يتعطل، والفنيين يطلبون 5 دقائق لإعادة النظام، وعمرو موسى يعلن إستراحة

اعتمدت المادة 170 بـ49 صوت بالإجماع

اعتمدت المادة 169 بـ48 صوت ولا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 168 بـ44 صوت ولا امتناع و2 اعتراض

اعتمدت المادة 167 بـ48 صوت ولا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 166 بـ48 صوت ولا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 165 بـ47 صوت ولا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 164 بـ45 صوت ولا امتناع و2 اعتراض

اعتمدت المادة 163 بـ48 صوت ولا امتناع لا اعتراض

بدء التصويت على الفرع الثاني باب الحكومة

اعتمدت المادة 162 بـ47 صوت ولا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 161 بـ42 صوت و1 امتناع و5 اعتراض

اعتمدت المادة 160 بـ47 صوت ولا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 159 بـ47 صوت ولا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 158 بـ47 صوت و1 امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 157 بـ47 صوت ولا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 156 بـ48 صوت ولا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 155 بـ47 لا اعتراض لا امتناع

اعتمدت المادة 154  بـ48 لا امتناع لا اعتراض

اعتمدت المادة 153 47بـ لا امتناع لا اإعتراض (نص المادة) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

 

اعتمدت المادة 152 بـ 48 لا أمتناع لا اعتراض (نص المادة) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

 

اعتمدت المادة 152 بـ 48 لا اعتراض لا أمتناع  (نص المادة) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

 

اعتمدت المادة 151 بـ 48 لا اعتراض أمتناع 1 (نص المادة) يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.

 

اعتمدت المادة 150 بـ 48 لا اعتراض لا أمتناع (نص المادة) يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

 

اعتمدت المادة 149 بـ 49 صوت (بالإجماع) (نص المادة) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.

 

اعتمدت المادة 148 بـ 49 صوت (بالإجماع) (نص المادة) لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 

اعتمدت المادة 147 بـ 47 صوت وامتناع 2 (نص المادة) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.

 

اعتمدت المادة 146 بـ 44 صوت وامتناع 3 وأعتراض 2(نص المادة) يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

اعتمدت المادة 145 بـ 48 صوت وامتناع واحد ولا يوجد أعتراض (نص المادة) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن
يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذة التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

 

3:33 أعتمدت المادة 144 بـ48 صوت لا أعتراض لا امتناع (نص المادة) “يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن
أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب”.

 

3:32 اعتماد المادة 143 بـ49 صوت (بالإجماع)

 

3:31 أعتماد المادة 142 بـ49 صوت (بالإجماع)

 

3:30 أعتماد المادة 141 بأعتراض صوت واحد

 

3:29 بدء جلسة التصويت على الدستور

 

2:49 بدء المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم لجنة الخمسين لبدء التصويت على مواد الدستور بحضور 49 عضو
الشروق

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى