القضاء الإداري تجاوز سلطاته بوقف انتخابات التجديد النصفي
وأضاف دفاع النقابة أن “الحكم الصادر من ذات الدائرة ( الإدارية العليا ) في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43 التي أيدت صحة إجراءات الانتخابات، كما أن المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهى الجمعة الأولي من شهر مارس ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة ــ طبقا للمرافعة ـ هى تطبيق القوانين وليست تعديلها”.
وقال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن “تفسير المادة 43 هى مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بأربع سنوات لكل عضو وهو حكم قضائي وليس قانونا، كما أن التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل ولن نأتى بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذوا فترة زمنية لاستيعاب عملهم”.
وأضاف بأن “العمل بهذا القانون قائم وساري منذ 45 عاما ولم يتنازع فيه أحد أبدا خاصة أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء لم يحدث نزاع بشانه أمام المحاكم”، مؤكدا أن “النقابة لم تقم بإجراء انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط الأولي عام1970 والثانية 2013 وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية”.
حضر الجلسة حنان فكري وخالد ميري وجمال عبد الرحيم وهاني عمارة وأسامة داوود وكارم محمود أعضاء مجلس النقابة الموقوف انتخاباتها، وقررت المحكمة تأجيل قرارها بشأن الدعوى آخر جلسة اليوم.