الأخبار

تعديل بعض أحكام قانون «ضمانات وحوافز الاستثمار»

14

 

 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على مقترح تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.

وقد تضمن المقترح تعديل الفقرة الخامسة من المادة «29» وإضافة فقرة أخيرة لها ليكون نصها كالآتي: «وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا في المجالات وبالضوابط التي يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء».

ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.

كما تضمن المقترح تعديل المادة «32» بإعادتها إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتي: «ويكون استيراد مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة».

وتضمن المقترح أيضا تعديل المادة «33» ليكون نص المادة كالآتي: «ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن».

وتضمن المقترح أيضا إعادة المادة «35» إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بإضافة عبارة «المحددة الوجهة».

كما تضمن المقترح تعديل المادة «74» بأن تنص على تفويض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار في المناطق الأولى بالتنمية.

 

 

ا ش ا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى