الأخبار

“العدل” تتحفظ على مشروع تعديل قانون الدستورية العليا

 

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب همام العادلى، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات، لتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بإضافة فقرة جديدة لها، بما يمنع حل مجلس النواب بسبب الدعاوى والطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية، على أن يطبق أى حكم بعدم دستورية نص أو قانون على المجلس القادم وليس الحالى، من أجل تحصين المجلس من الحل. وقال المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك غموضا فى صياغة الاقتراح بمشروع قانون، وأن مذكرته الإيضاحية تبين أن الهدف منه هو بقاء السلطة التشريعية تباشر عملها واستقرارها فى المدة المحددة لها وفقا للقانون الحاكم للسلطة التشريعية دون النظر لأى مطاعن أمام المحكمة الدستورية فى تلك الفترة ثم تطبق تلك المطاعن فى الفصل التشريعى التالى. وأضاف “البقلى” أنه وفقا للمادة 191 من الدستور يجب أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا، متحفظا على الاقتراح لأنه فيه استثناء، متسائلا: “ماذا لو عملت لكل جهة فى مصر اسستثناء”. وكان النائب محمد أنور السادات تقدم باقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 للحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهمتها. وذكر “السادات” في مذكرة المشروع الإيضاحية أن التعديل له آثار إيجابية عديدة، منها أنه يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى في الفحص والدرس والحكم فتصدر حكمها في الوقت المناسب الذي تقدره. وتناول التعديل المقدم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة فقرة لنص المادة، حيث جاء نص المادة 49 كالتالى” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة..ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم..فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن.. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه”. وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها والمقترحة بمشروع “السادات” كالتالى: “بالنسبة للدعاوى التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض”.
اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى