الأخبار

المواد الموافق عليها من البرلمان

202

 

 

وافق مجلس النواب، على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون اللائحة الداخلية، بدءا من المادة 10 والخاصة بتشكيل مكتب المجلس من رئيس والوكيلين. وحصلت “الوطن” على نسخة من تلك القرارات والتي جاءت على النحو التالي.

المادة 11 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على: “ينتخب المجلس من بين فى أول إعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا”.

وتنص المادة علي: “تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فور إعلان انتخابه، وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين”.

ووافق المجلس في جلسته الحالية على المادة 12، والتي تنص على: “يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه”.

ووافق المجلس على المادة 13 الخاصة بإخطار رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

ونصت المادة 14 الخاصة بمباشرة كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم أعلاهما أصواتا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

كما وافق المجلس على المادة 15 وهي مادة مستحدثة وتنص على أنه: “يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وفؤ جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة”.

واقترح النائب عبدالمنعم العليمي، دمج المواد 15 و16 و17 في مادة واحدة، واقترح أن يتم تقديم طلب إعفاء الرئيس أو الوكيلين إلى اللجنة العامة وليس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باعتبار اللجنة العامة ممثلة لجميع النواب وسيتوافر بداخلها الرأي والرأي الآخر، وهو ما طرحه رئيس المجلس علي عبدالعال للتصويت ليقابل بالرفض من جانب الأعضاء.

ووافق المجلس على نص المادة 16 (مستحدثة) والتي تنص على: “يتلي مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمة إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة”.

واقترح النائب صلاح عبدالبديع، إلغاء هذه المادة باعتبار أنها تنتقص من سلطة المجلس في تقرير إعفاء الرئيس أو الوكيلين من مناصبهم، وهو ما تم طرحه للتصويت ليقابل بالرفض.

كما وافق المجلس على نص المادة 17 (مستحدثة) والتي تنص على: “ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء في جلسة خاصة خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلي تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا عنه لباقي الفصل التشريعي”.

كما وافق المجلس، على المادة رقم 18 من اللائحة الداخلية، والتي تبحث آلية عمل المجلس وخطته. وتنص المادة على “يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة”.

اعترض النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب، على إعادة التصويت علي بعض مواد اللائحة، بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، قائلا: “مواد اللائحة ليست مواد مكملة للحريات حتى نحصل علي أغلبية خاصة”.

وأكد النائب، أن الموافقة علي مواد اللائحة تتم وفقا للدستور علي 50% + واحد من الحاضرين تحت القبة فقط. فيما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: “أنا اتقرصت كتير من المحكمة الدستورية، علشان كده بأخد بالأحوط”.

ووافق المجلس، على المادة رقم 19 من اللائحة الداخلية، بشأن تكليف هيئة مكتب المجلس، للجان النوعية في دراسة موضوع معين. وجاء نص المادة “لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس”.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى