الأخبار

الاختلافات بين دستور الغرياني وموسي

24

 

انتهت لجنة الخمسين من تعديل مواد الدستور منذ أيام، وننتظر  دعوة الرئيس عدلي منصور إلى التصويت على مشروع الدستور.. “البديل” قامت برصد أبرز الخلافات بين الدستور الجديد الذي انتهت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي منه بوم 1 ديسمبر الماضي وفقًا للإعلان الدستوري الصادر 8 يوليو 2013، وبين دستور 2012 الذي قامت لجنه المائة بوضعه برئاسة المستشار حسام الغرياني، وانتهت منه في يوم 30 نوفمبر 2012:

وجاءت أبرز هذه الاختلافات على النحو التالي:

الاختلاف الأول:

عدد المواد: دستور 2012 كان 236 مادة (كتب في 64 صفحة)، ودستور 2013 246 مادة (كتب في 66 صفحة).

الاختلاف الثاني:

حذف المادة 219 من دستور 2012 التي كانت أبرز المواد الخلافية، واعترض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية على هذه المادة، وتنص على أن:

“مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة”.

الاختلاف الثالث:

أزمة الديباجة: وهو الاقتراح الذى تمسك به حزب النور، واعتبرته الكنائس الثلاث نقطة فاصلة في استمرارها بلجنة الخمسين، حيث يصر الحزب السلفي على وضع تفسير كلمة مبادئ في الديباجة وحذف كلمة مدنية الدولة، وهو الموقف الذى يؤيده أيضًا الأزهر، بالإضافة إلى ذكر ثورتي 1919 و1952 ضمن الديباجة لدستور 2013، وذكر “قادها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر” في دستور 2013، وهذا لم يحدث في دستور 2012.

الاختلاف الرابع:

القضاء العسكري المادة 174 في دستور 2012:

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

المادة 204 في دستور 2013:

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية

الاختلاف الخامس:

تقليل سلطة رئيس الجمهورية، و نزع منصب رئيس المجلس الأعلى للشرطة منه:

المادة 207 من دستور  2013 الخاصة بالمجلس الأعلى للشرطة:

يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها.

بالإضافة إلى حذف المادة (140):

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

المادة (199) في دستور 2012 الخاصة بالمجلس الأعلى للشرطة:

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

الاختلاف السادس: إلغاء نسبة الفلاحين والعمال.

الاختلاف السابع : إلغاء مجلس الشورى.

إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد والإبقاء على غرفة واحدة للبرلمان:

المادة (128) في دستور 2012:

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددًا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.

الاختلاف الثامن: حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني:

المادة 74 من دستور 2013:

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط مُعادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

المادة (211) من دستور 2013:

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله..

الاختلاف التاسع: وضع نص خاص  بالضرائب التصاعدية:

المادة 38 من دستور 2013:

يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون. ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

الاختلاف العاشر

تم إضافة المادة 234 الخاصة بمنصب وزير الدفاع:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.

الاختلاف الحادي عشر:

أزمة الديباجة: وهو الاقتراح الذى تمسك به حزب النور، واعتبرته الكنائس الثلاث نقطة فاصلة في استمرارها بلجنة الخمسين، حيث يصر الحزب السلفي على وضع تفسير كلمة مبادئ في الديباجة وحذف كلمة مدنية الدولة، وهو الموقف الذى يؤيده أيضًا الأزهر، ولم تصل المشكلة إلى حل نهائي.

الاختلاف الثاني عشر: حذف المادة 44 من دستور 2012:

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

الاختلاف الثالث عشر: حذف المادة 232 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطني:

تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوًا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

 

 

البديل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى