الأخبار

المركزي يعدل ضوابط تمويل البنوك لعمليات الاستحواذ على الشركات

25

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا رقم 501 لسنة 2016 بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 105 لسنة 2009 بجلسته المنعقدة في 6 يناير 2009 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي للاستحواذ على الشركات، وذلك خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي 2 مارس.

وتشمل المادة الأولى من القرار المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الثلاثاء، أن أحكامه تسري على التمويل المصرفي الممنوح بغرض الاستحواذ الكلي أو الجزئي على الشركات.

ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من 50 بالمئة من أسهم الشركة محل الاستحواذ أو أية نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.

وتتضمن المادة الثانية من القرار عدة ضوابط على البنك الراغب في منح تمويل لغرض الاستحواذ مراعاتها، وهي:

1 – أن يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس إدارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات.

2 – كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواءً من الشركة المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج.

3 – القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة في هذا المجال على أن يكون الفحص المالي مستندًا إلى قوائم مالية معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

4 – قيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ في ضوء نتائج الفحص المالي والقانوني وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.

5 – في حالات الاستحواذ من خلال عروض الشراء التي تتم على أسهم متداولة ببورصة الأوراق المالية والتي يتعذر معها القيام بالفحص الشامل القانوني والمالي النافي للجهالة لأسباب قانونية أو رقابية أو إجرائية يحق للبنك أن يعتمد على التقارير والدراسات المالية المتوافرة لديه، والمعلومات المنشورة عن الشركة.

6 – للبنك أن يستعين في الحالات التي يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة في مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ للتحقق من تقييمها، مع الاعتماد على أسس تقييم متعددة.

وتبدأ أولى التعديلات في القرار عن قرار سنة 2009 في المادة الثالثة حيث نصت على أن يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك على النحو الآتي:

أ – 200 بالمئة بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجي، ويقصد بذلك أن تكون الشركة الراغبة في الاستحواذ تعمل في نفس مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ أو تتكامل معها رأسيًا، وذلك بدلًا من نسبة 150 بالمئة في القرار السابق.

ب – 400 بالمئة بالنسبة لعمليات الاستحواذ التي تتم من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر أو الشركاتالمؤسسة بغرض إتمام الاستحواذ أو الشركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر، وذلك بدلًا من نسبة 200 بالمئة في القرار السابق.

ونصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز زيادة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ على 2.5 بالمئة من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح (بدلًا من 5 بالمئة)، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن 0.5 بالمئة من إجمالي محفظة القروض للبنك (بدلًا من 20 بالمئة من نسبة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ 5 بالمئة من إجمالي محفظة قروض البنك عند المنح سابقَا).

كما شملت المادة فقرة جديدة وهي ألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بمصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50 بالمئة من قيمة العملية وذلك للعمليات الجديدة – غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتضمنت أيضًا أن ذلك مع تفويض الإدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري في اتخاذ القرار حال تقدم أي من البنوك بطلب للموافقة على زيادة هذا الحد على أن يتم إحاطة مجلس إدارة البنك المركزي بصفة شهرية بالحالات التي تمت الموافقة عليها بما يزيد عن هذا الحد المقرر (50 بالمئة من قيمة العملية).

وشمل القرار في مادته الخامسة التأكيد على التزام البنوك بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 104 بتاريخ 6 يناير 2009 الخاص بضوابط تقييم الشهرة.

وأوضحت المادة الأخيرة بالقرار أن الضوابط والقواعد الواردة فيه تسري على عمليات الاستحواذ اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه، كما يلزم على البنوك التي قامت عمليات استحواذ قبل هذا التاريخ توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

مصراوي

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى