الأخبار

لا يجوز تخطي الأقدم في الندب إلا لاعتبار الكفاءة

44

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أنه لا يجوز لجهة الإدارة تخطي الأقدم في الندب إلا إذا كان الأحدث أفضل منه في الكفاءة، كما قضت بتعويض أحد الأطباء 20 ألف جنيه لندب أحدث منه في شغل وظيفة مدير إحدى المستشفيات.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد راتب خضر ومحمد فتحي السقا وعماد لطفي ومحمد نوفل في حيثيات حكمها إن قانون العاملين المدنيين بالدولة حدد قواعد واجراءات للندب منها عدم جواز تخطي الأقدم والتعيين في الوظيفة والمنصب، إلا إذا كان الأحدث أفضل منه في الكفاءة.

وأضافت المحكمة، أن الثابت من أوراق الدعوى تمتع المدعي بالكفاءة التي تؤهله لمنصب مدير المستشفى وأحقيته في ذلك، وبالتالي فقرار جهة الإدارة جاء مخالفا للقانون، مسببا الأضرار للمدعي، ما يستوجب تعويضه عنها.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى