الأخبار

اختلاف حول الحد الأقصى لتعيين المسئولين التنفيذيين بالبنوك

70

حالة من الارتباك والغموض تسيطر على مصير عدد من رؤساء بعض البنوك بعد قرار البنك المركزى وضع حد أقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي بأى بنك 9 سنوات «متصلة أو منفصلة» بالنسبة للبنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء او البنوك الخاصة.

واختلف قانونيو البنوك حول أحقية البنك المركزى فى اتخاذ  مثل هذا القرار وهو ما سيفصله  فى البداية اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى ثم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981, وأخيرًا محكمة القضاء الإدارى  اذا وصل الأمر الى رفع دعاوى قضائية  للتضرر من القرار.

جاء ذلك بعد وجود  تلميحات  بأن القرار قد  يشوبه عوار قانوني لأنه ينازع الجمعية العمومية للبنوك في اختصاصاتها، وفقا للمادة رقم 43 من قانون البنوك والتى تنص على دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرون التنفيذيون المسئولون عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى.

ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى, ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ومن المتوقع أن يطيح القرار الذى اتخذه البنك المركزى بتحديد مدة بقاء الرؤساء التنفيذيين للبنوك بعدد من رؤساء البنوك، فى مقدمتهم هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى،  ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى، وحسن عبدالله العضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى، وأشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة، وإسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، وياسر إسماعيل حسن رئيس بنك الكويت الوطنى،وأحمد اسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك ابوظبى الوطنى  وحاتم صادق ارئيس  بنك عوده وفتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان، وعبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامى.

أكدت د .رقية رياض المستشار القانونى لاتحاد البنوك، انه لم تصل للاتحاد  أي  اعتراضات على قرار البنك المركزى لانتفاء أى صفة او دخل فى الامر, ومن يتضرر يقوم بالاعلان عن ذلك بصفته.

وأوضحت أن القانون يعطى الحق للبنك المركزى فى رقابة تعيين المسئولين التنفيذيين ورؤساء بعض القطاعات والموافقة عليها او رفضها من خلال مجلس ادارة البنك المركزى وقراراته ملزمة للبنوك.
وقانونيًا، قالت رقية إنه من حق المتضرر أن يطعن إذا ثيت ان هناك خطأ فيه وضرر وقع عليه وأن يطالب بالغائه أمام محكمة القضاء الادارى فى حال وجود تعسف او وقوع ظلم, مشيرة إلى أنه لا بد أولا ان يتقدم بتظلم الى البنك المركزى واذا لم يتم الرد عليه يلجأ الى القضاء.

وقالت زينب أبوالفرج، المستشار القانونى لأحد البنوك الأجنبية، إنه لابد من الرجوع  فى هذا الامر  إلى قانون الشركات الذى يحكم تأسيس البنوك باعتبارها شركة مساهمة مصرية، لأن المادة الثانية من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 تنص  على “أنه تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق – فيما لم يرد بشأنه نص فيه – أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981”.

وأوضحت أن المادة 77 من قانون الشركات تنص أنه يجوز للجمعية العامة- فى أى وقت – عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه, وأن المادة 234 تنص على  أنه لا يجوز تجديد عضوية عضو مجلس الإدارة الذى انتهت مدته، لمدة أو مدد أخرى، ما لم ينص النظام على غير ذلك, ويعتبر تجديد العضوية بمثابة تعيين جديد تسرى عليه جميع الأحكام والشروط التى تسرى على التعيين لأول مرة – بما فى ذلك إعادة حساب قيمة أسهم ضمان العضوية.

وقالت إن البند “و” من المادة رقم 5 من  اللائحة التنفيذية من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003  تعطى الحق لمجلس إدارة البنك لمركزى فى وضع الضوابط والمعايير التى تحكم اختيار أسماء وبيانات رئيس مجلس إدارة البنك ونوابه والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الادارة، والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان، والاستثمار، وادارة المحافظ، والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وما يفيد تمتع كل منهم بالصلاحية والكفاءة والخبرة بالأعمال المصرفية.

وعن موقف البنوك التى تخضع لقوانين واتفاقيات خاصة مثل المصرف العربى الدولى والبنك العربى الافريقى الدولى و الاستثمار العربى، قالت  “أبوالفرج” إن قانون الشركات ينص على أنه لا بد من الرجوع الى اللائجة التنفيذية لعمل هذه البنوك، لأن الدول تتدخل فى اختيار قيادات هذه البنوك.

المال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى