الأخبار

حيثيات حكم رفض اتهام هشام جنينة

 

194

 

 

تنشر “بوابة الوفد” حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، برفض دعوى تتهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بإهدار 46 مليون جنيه من مخصصات الجهاز، بما يعد إهدار مال عام، والقضاء برفض الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون.

 

ورأت المحكمة، فى الدعوى التى تحمل رقم 548 لسنة 2016 جنح ثانى القاهرة الجديدة، إنه بعد مطالعتها الأوراق، أن الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وقعت أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وأن الدعوى الجنائية رفعت بمقتضى الإدعاء المباشر، بما يخالف نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة، وفق لما جرى على نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأوضحت المحكمة أن الدعوى أقيمت على المتهم ممن لا يملك حق رفعها قانونًا، وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و 232 من قانون الإجراءات، ومن ثم فإن اتصال المحكمة بالدعوى يكون معدومًا قانونًا، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، وهذا القيد يكون عند تحريك الدعوى وليس أثناء نظرها أمام المحكمة، ولا يزول هذا القيد عن المحكمة حتى لو زالت صفة الموظف العام عن المتهم، طالما أن التهمة بمناسبة وأثناء تأدية وظيفته.

 

وأكدت المحكمة أن القانون الذى تقيدت به، يعد حماية للوظيفة العمومية والقائم بها، فإذا زالت عن القائم بها ظل القيد حماية للوظيفة، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من وكيل المتهم صادف صحيح الواقع والقانون، وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، لتعلقه بإجراءات التقاضي، ولهذا حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.

 

ورفضت الحيثيات طلب المدعيين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقًا للمادة 116 من قانون العقوبات، مع إلزامه بتعويض مدنى مؤقت 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصروفات، وردت المحكمة على الدفع بأن الدعوى تخالف المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التى تتطلب ندب قاضى تحقيق طبقًا للمادة 64 من ذات القانون،  ويتولى قاضى التحقيق مباشرة الموضوع بموجب المادة 199 وما بعدها، علاوة على مخالفة المادة 123 من قانون العقوبات بشأن تنظيم التحقيق مع الموظف العام، وعدم جواز تحريك دعوى ضده إلا بقرار من النيابة العامة.

 

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية، رفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه المباشر بالحضور أمامها، إلا فى حالتين أولهما إذا صدر أمر قاضى التحقيق أو النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية فى الميعاد، أو استأنف فأيدته محكمة جنح المستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، وثانيًا إذا كات الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام وقعت من الجريمة أثناء تأدية وظيفة أو بسببها ولم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 23 من قانون العقوبات.

 

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، بأن الغرض من تلك القوانين، هو حماية الموظفين العموميين من كيد الأفراد لهم، ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم، وبناء عليه أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها إلى القضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية، دون أن يعد ذلك قيدًا يحول بين النيابة واتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على إذن مسبق من النائب العام

 

 

كان موظفان بالجهاز المركزى للمحاسبات، أقاما الدعوى عن طريق الإدعاء بالجنحة المباشرة، قالا فيها إنه بتاريخ 21 يوليو 2012 صدر قرار من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتخصيص مبلغ 46 مليونا و300 ألف جنيه من موازنة الجهاز تحت بند “لغرض مزايا عينية أخرى”، ولم يوضح القرار ماهية تلك المزايا وأنواعها وكيفية حسابها ولمن صرفت وأسبابها مما اعتبراه إهدارًا للمال العام، وعبث بمقدرات الدولة.

 

وأوضح المدعيان، أنهما تقدما ببلاغ إلى النائب العام بشأن الواقعة، ببلاغ رقم 1083 بتاريخ 20 يناير 2014، وتم حفظه وبناء عليه أقاما دعوتهما الراهنة.

 

 

الوفد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى