الأخبار

شروط حجز «الإسكان الاجتماعى»

 

92

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، شروط وضوابط حجز 500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات، التى تم الإعلان عنها مؤخراً، على أن يبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها السبت 23 أبريل الحالى.

للبنك حق استرداد الوحدة دون حكم قضائى.. وضرورة الانتفاع بها خلال 7 سنوات.. وإلغاء التخصيص حال اكتشاف مستندات غير صحيحة

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: «يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها».

350قيمة القسط الشهرى للوحدة، بزيادة سنوية 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى

وحول طريقة السداد بالنسبة للوحدات تحت التشطيب، أضاف: «يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15% من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفى حالة عدم قيام المستحقين بالسداد فى المدة المحددة من الإخطار يعتبر ذلك عدولاً عن حجز الوحدة ويتم إلغاء الحجز». أما ما يتعلق بأسلوب السداد بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء منها خلال عام، أشارت مى عبدالحميد إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه، كل 3 أشهر تبدأ من 1 سبتمبر المقبل، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

وحول الضوابط العامة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: «يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقارى فى خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفى حال عدم المراجعة فى هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع على الوزارة أو أى من قطاعاتها بأى التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع»، موضحاً أنه سيتم الاستعلام الميدانى على المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، مؤكداً أنه لن يلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم. وأضاف أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، منها الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، وأحقية الجهة المالكة للوحدات فى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

ويتضمن الإقرار أيضاً أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوى – الشهرى الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسى أو إضافى، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلاً إضافياً مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أى محلات تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلاً إضافياً بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلاً إضافياً لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم فى حالة قيامه بأى تصرفات فى الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانفراد بشغلها، أو فى حالة رغبته فى السداد المعجل بباقى الأقساط.

وتابع «حسن»: «يتضمن الإقرار أيضاً أنه فى حالة إخلاله بأى مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير غرض السكن، أو فى حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو فى حالة عدم الإبلاغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتى ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل فى استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له».

الوطن

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى