أخبار مصر

حرمان المصالح الحكومية من حساباتها المفتوحة

 

تنشر «الوطن» خطة تقشف الحكومة لترشيد النفقات والحد من عجز الموازنة العامة للعام المالى «2016- 2017» فى المصالح الحكومية والجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية والمحليات والهيئات الاقتصادية.

وحصلت «الوطن» على الكتاب الدورى رقم 62 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 26 يوليو من وزارة المالية والموجه للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتنفيذ بنوده التى احتوت على 8 توصيات، تنص جميعها على إلزام المصالح الحكومية وكافة أجهزة الدولة بترشيد الإنفاق العام.

«الوطن» تنشر خطة «تقشف» الحكومة لسد عجز موازنة العام المالى الجديد.. ومصادر: العاملون بالدولة خاضعون مالياً لـ«الخدمة المدنية» وإدارياً لقانون 47

وتضمن القرار حظر قيام الوزراء والمحافظين ورؤساء مصالح الهيئات الخدمية والاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة بصرف أى مخصصات واعتمادات مالية من مرتبات وأجور وحوافز ومكافآت ومتغيرات بعيداً عن الموازنة العامة المرصودة فى العام المالى الحالى 2016-2017 حتى لا تتحمل الدولة متمثلة فى وزارة المالية أعباء مالية جديدة خارج الموازنة العامة كما كان معمولاً به فى قانون 47، وكذلك حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على اعتماد موازنات هذه الجهات تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى.

كما شمل القرار أن القانون الجديد للخدمة المدنية ألغى التعيينات وصرف الأجور والمرتبات والحوافز على الباب السادس وهو الباب المخصص للمشروعات القومية والاستثمارية، وكان رؤساء المصالح يستغلون هذا الباب كوسيلة من وسائل تعيين المحاسيب والمعارف والأقارب، من ميزانية هذه المشروعات، ثم يتم التجديد لهم سنوياً، ثم بعد الثورة تم تعيينهم على الباب الأول، وهو البند المخصص لصرف أجور ومرتبات العاملين المدنيين المثبتين فى المصالح الحكومية والجهاز الإدارى للدولة، مما كان يمثل عبئاً مالياً على خزانة الدولة.

وقال على أبوالنصر، مدير الشئون المالية والإدارية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمحافظة الجيزة، أن الكتاب الدورى ينص على إلزام الجهات والمصالح الحكومية بصرف نفس الأجور والحوافز والمكافآت كما كانت عليه قبل 30 يونيو 2015 طبقاً للضوابط المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 18 أو المعدل، مشيراً إلى حظر زيادة أى من الأجور والحوافز إلا بعد موافقة وزير التخطيط ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم اعتماد القرار من رئيس الوزراء.

منع الوزراء والمحافظين من صرف أى مكافآت أو حوافز خارج الموازنة.. وإلزام شركات البترول و«القابضة» والبنوك بسداد 25% من فائض ميزانيتها السنوية للخزانة

ولفت «أبوالنصر» إلى أن خطة الترشيد فى الإنفاق العام طبقاً للكتاب الدورى 26 لسنة 2016 تُلزم الهيئات الاقتصادية ومنها شركات البترول والبنوك والشركات القابضة بتوريد 25% من فائض ميزانيتها عن العام المالى 2015-2016 لخزانة الدولة للمساهمة فى سد جزء من العجز فى الموازنة العامة، وخصم هذه القيمة من مخصصات الميزانية السنوية للجهات التى لا تلتزم بالسداد طبقاً لنصوص المادة رقم 14 من القانون رقم 32 لسنة 2015، والذى نص على خص نسبة الـ25% من فاض أرباح كل جهة تخالف القانون بعدم سداد النسبة للخزانة العامة للدولة.

وقالت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الكتاب الدورى صدر بناء على توجهات الدولة فى المرحلة الراهنة إلى ترشيد الإنفاق العام، لسد العجز فى الموازنة العامة، لافتة إلى أن أول خطوة اتخذتها الدولة فى هذا الإطار كانت قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

وفجّرت المصادر مفاجأة، مؤكدة أن الجهات الحكومية والجهاز الإدارى للدولة تخضع فى كافة الشئون المالية للقانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية الجديد، ولكنها تخضع إدارياً فقط لقانون 47 لسنة 1978 لحين صدور القرار النهائى للعمل بقانون الخدمة المدنية المعدل، الذى نظره واعتمده مجلس النواب مؤخراً.

وجاء نص القرار: تنفيذاً للقانون رقم 8 لسنة 2016، والخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، ومنشور عام وزير المالية رقم 6 لسنة 2016، فى ضوء متطلبات المرحلة الراهنة من ترشيد الإنفاق العام والحد من عجز الموازنة العامة للعام المالى 2016-2017، نهيب بالسلطات المختصة بكافة أجهزة الدولة «الجهاز الإدارى، الهيئات الخدمية، المحليات، الهيئات الاقتصادية»، مراعاة ما جاء بأحكام منشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 2016، فيما يلى:

1- الامتناع عن الارتباط أو صرف أى مبالغ أو تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو القرارات أو القواعد، تنفيذاً للمادة رقم 14 من قانون المحاسبة الحكومية، رقم 127، لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته، مع التأكيد على عدم تجاوز الصرف الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأى مصروفات لا يقابلها اعتماد متخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأى حال، إلا فى حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى 10 و24 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.

2- أن يكون الصرف وفق مصادر تمويل الموازنة المعتمدة «عجز خزانة، صناديق وحسابات خاصة، موارد ذاتية أخرى»، على أن يُعد تقرير المتابعة الشهرية وفقاً لذلك وبمراعاة أحكام المادة 16 من التأشيرات العامة لموازنة السنة المالية 2016/2017.

3 – عدم تجاوز عمليات الصرف الشهرى من الاعتمادات المقررة 1/12 من هذه الاعتمادات إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة كتابية من وزير المالية، أو من يفوضه، وفقاً للمواد أرقام 168 و169 و171 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، مع مراعاة أن سلطات وزير المالية الممنوحة لرؤساء بعض الجهات الإدارية تقتصر على إجراءات تنفيذ الموازنات فى ضوء المخصصات المالية المعتمدة لهذه الجهات.

4 – استمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015، إلى فئات مالية مقطوعة، ويحظر إصدار أى قرارات مالية من شأنها زيادة نظام الإثابة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وموافقة وزير المالية.

5 – يُحظر إصدار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة «وزارات، مصالح وأجهزة تابعة لها، هيئات خدمية» تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون الموازنة للسنة المالية 2016/2017.

6- عدم صرف أى مكافآت أو أجور وما فى حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم، إلا بعد إنفاذ موافقة السلطات المختصة التى بينتها التأشيرات.

7 – على كافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981، وما زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى، إقفال تلك الحسابات فوراً ونقل الأرصدة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وفى حال عدم الالتزام، تؤول كافة أرصدة هذه الحسابات إلى وزارة المالية ولا يحق لهذه الجهات بعدها التعامل على تلك الحسابات.

8- أحكام المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 وذلك بنسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى لهذا الغرض حساب رقم 9/450/81833/5 خلال يوليو 2016 أو متى تسمح أرصدتها النقدية بذلك، هذا وتهيب وزارة المالية بالمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى