الأخبار

العلماء الذين اشترطوا الإشهاد على الطلاق قالوا بوقوعه بمجرد النطق

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن من يرون وجوب الإشهاد على الطلاق قالوا: يأثم من لم يُشهد على الطلاق لكنه يقع، وبالتالي فلا يصح أن يُقال: إنَّ مَن قال لزوجته “أنت طالق ألف مرة فلا يقع الطلاق”، وللأسف يصدر هذا عن بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي؛ ولا أعلم السبب الذي يدفعهم إلى مثل هذه الأقوال الشاذة، وما الفائدة من أن يتنكب الإنسان الطريق الصحيح في فهم النصوص على وجهها الصحيح؟ أمن أجل أن يظهر في القنوات وتسلط عليه الأضواء؟!.

وأضاف، في حديثه للتلفزيون المصري: “جمهور الفقهاء على أنَّ الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد، فحضور الشهود شرط في صحة الزواج وليس شرطًا في إنهائه؛ وذلك لأنه لم يُؤْثَر عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- ولا عن النبي ﷺ اشتراط الشهود لوقوع الطلاق، فاشتراطهم زيادة من غير دليل مُثبَت وعلى ذلك جرى جماهير المسلمين”.

وتابع: كل فقهائنا الكبار من أمثال أبي زهرة والشيخ محمد الغزالي مع أنهم يقولون بالإشهاد إلا أنهم يقولون بوقوع الطلاق مع الإثم، وهذا الكلام يُدرَّس للطلاب في كليات الحقوق والشريعة، فعندما يدرس الطلاب هذا ويجدون بعض المنتسبين إلى العلم يُبطلون كل هذا؟! أرى أن المسألة تحتاج إلى استشعار الخشية من الله قبل كل شيء وأنَّ الدنيا قصيرة وحقيرة، وأنَّ الإنسان سيقف وسيُسأل عن أمانة العلم، والتفريط في أمانة العلم من أشنع أنواع التفريط في الأمانات.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى