الأخبار

حيثيات حكم رفض محكمة الأسرة تطليق زوجة هشام طلعت

 

حصل “صدى البلد” على حيثيات الحكم الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار كريم جمال بعدم جواز نظر دعوى الطلاق للضرر المقامة من ابتهال إسماعيل من زوجها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لسابقة الفصل فيه.

وبدأت الحيثيات بسرد لوقائع الدعوى رقم 1050 لسنة 2016 منذ بدايتها، وقالت إن ا”لمدعية أودعت دعوى طالبت فيها بتطليقها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للضرر، وأكدت فيها أنها تزوجت منه بموجب عقد شرعى مؤرخ فى 30 أغسطس2008 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وﻻ تزال فى عصمته، وأنه اتهم فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قسم قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 وسط القاهرة وحكم عليه بحكم نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه”، وأضافت الزوجة فى دعواها أنها تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات اﻷسرية بطلب رقم 2251 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة وطالبت فيه بتطليقها من رجل الأعمال طلقة بائنة للضرر طبقا لنص المادة 14، وبعد تعذر مساعى الصلح بينهما أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

وتابعت: “وأثناء تداول الجلسات قدمت المدعية للمحكمة حافظة مستندات بها صورة ضوئية من وثيقة زواجها وصورة عن الحكم الصادر من محكمة النقض بسجن زوجها، وأصل شهادة صادرة من قطاع مصلحة السجون يوضح أن المدعى عليه مسجون منذ 1 سبتمبر 2008 حتى 1 سبتمبر 2023، كما قدم فريق دفاع رجل الأعمال الذى يضم كلا من إيناس البيطار وخالد حمدى سارة درويش وأحمد حمدى صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 260لسنة 2012، أسرة مصر الجديدة والمقضي فيها بتاريخ 18 أكتوبر 2012 بتطليق المدعية طلقة بائنة، وكذلك حكم الاستئناف الصادر فيها والمقيدين بأرقام 11658، 1183، 11873، 11972، 11975 لسنة 129 ق أحوال شخصية والمقضي فيها بجلسة 18 أبريل 2013، بقبول الاستئنافات الخمس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإثبات تنازل المستأنف ضدها عن الحكم المستأنف، وصورة رسمية من محضر الجلسة.

وقالت: “ولما كان البين للمحكمة أن المدعية حال تنازلها عن هذا الحق الثابت لها أمام محكمة الاستئناف كانت على علم يقيني بمدة عقوبة المدعى عليه وتاريخ الإفراج عنه، فإذا لا يجوز لها المعاودة بالمطالبة به إلا بعد الإفراج عنه في الجناية التي ترتكن إليها الثابت فيه”.

واختتمت المحكمة الحيثيات قائلة إنها تبينت من النصوص ما يتيح للمحاكم توقي وقوع تضارب الأحكام، ما يعد ذلك مانعا على هذه المحكمة إعادة بحث أو مناقشة مسألة سبق وتنازل الحق المطالب فيه أمام المحكمة أخرى إعمالا للمادة 101 إثبات و145 مرافعات إذا تلتزم هذه المحكمة بحجية الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها، والذي انتهى في قضائه بحكم نهائي وبإثبات تنازل المستأنف ضدها -المدعية في الدعوى الراهنة – عن الحكم المستأنف حال نظرها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يكون تحقق في شأن الدعويين الشروط السالف بيانها من إتحاد الخصومة والموضوع والسبب – المتنازل عن الحق الثابت فيه – فقد حاز حجية الأمر المقضي به، وعليه يكون الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه صادف صحيح القانون.

 

 

 

 

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى