الأخبار

رفض دعوى بطلان قانون البلطجة

رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان قانون البلطجة الصادر عام 2011، وأيدت ما جاء به من صور تجريمية وعقوبات.

كان تقرير هيئة مفوضى المحكمة، أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى، والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم.

واعتبر التقرير العقوبات المذكورة فى القانون “تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية”، وأكد أن سلطة تفريد العقوبة “متوافرة” فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع.

كان الطعن الذى تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام، أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى، لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا، هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، ما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.

 

مبتدا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى