الأخبار

تشريعية الشورى توافق على مشروع قانون حماية الشهود

han2013030608

محمد الفقي _أكرم نجيب

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار عمر الشريف إن المشروع جاء حتى تتحقق العدالة على كافة المستويات بسبب خوف بعض المبلغين والشهود والخبراء من أن يتقدموا للشهادة وأن يترتب على ذلك الانتقام منهم بسبب هذه الشهادة أو التقرير الذي أودعه الخبير، لذلك فإن المشرع جاء لحمايتهم والعمل على تشجيعهم لقول كلمة الحق لتحقيق العدالة ويدفع بكثير من الأشخاص أن تقوم بهذا العمل مسترشدين بالآية الكريمة “ولايضار كاتب ولا شهيد” التي تؤكد على أنه يجب عل المشرع ان يطمئن الشاهد اوالكاتب ومن يقوم باداء وظيفته لتحقيق العدالة.

وأضاف “إننا استرشدنا أيضا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنصص على أنه على كل دولة وقعت على الاتفاقية أن تلتزم المشرع فيها بتجريم أفعال التحريض التي يكون من شأنها منع الإدلاء بالشهادة أو في تقديم الأدلة على ارتكاب الأفعال المجرمة.

وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أن تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادات ضد بأفعال مجرمة.

وأوضح الشريف أن المشروع يتضمن عشر مواد تنص على كفالة الدولة حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادتهم أو تقاريرهم إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها وتشمل الحماية ذوى الشهود والخبراء من الاقارب حتى الدرجة الثانية.

وقال “إننا وضعنا التزام على الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير إذا تعرض للاعتداء كما تلتزم بتعويض الورثة إذا كانت وفاته بسبب إدلائه بالشهادة،
مشيرا إلى أنه ستنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى إدارة الحماية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين وستكون بياناتهم سرية.

وأوضح أن الذي يطلب الحماية هو الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أي جهة ذات شأن وذلك من النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.

وأكد أن إجراءات الحماية تشمل إخفاء البيانات الحقيقة عن الشاهد وتحديد رقم هاتف للتواصل معه مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامحه ووضع حراسة على العمل أو المسكن، وتستمر هذه الإجراءات إلى إن يفصل في الدعوى بحكم بات أو إذا طلب المشمول بالحماية ذلك.

وأضاف أنه سيتم معاقبة من أفشى البيانات الشخصية الحقيقية للمشمول بالحماية بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا، وإذا ثبت كذب شهادة أو تقرير المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.

بوابة الاخبار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى