الأخبار

بعد حادث الإسكندرية.. هل يستطيع الرئيس إقالة وزير النقل؟

صباح الخميس الماضي، أعلن الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم مشروع لإجراء تعديلات في بعض مواد الدستور، في بداية دور الانعقاد الثالث، وشملت التعديلات المادة 147 التي تنص على “يمكن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”.

وجاء في نص المادة “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

يأتي ذلك التعديل في الوقت الذي تصاعدت المطالب بإقالة هشام عرفات وزير النقل، عقب حادث تصادم قطاري الإسكندرية بعد محطة قرية أبيس(2) عند منطقة خورشيد، وبلغ عدد الضحايا حتى صباح اليوم السبت 41 حالة وفاة وإصابة 179، وكان السؤال الأساسي الذي شغل الرأي العام: “كيف لا يستطيع الرئيس عزل وزير النقل ؟” .

وتستند المطالب بإقالة الوزير، الذي تولي منصبه في 16 فبراير الماضي، إلى أنه يتحمل المسئولية السياسية عن الحادث، إضافة إلى أنه المسئول عن منظومة النقل، وتجب مساءلته عن أي خلل فيها.

يقول النائب البرلماني مصطفي بكري، إنه حتى الآن فإن تعديل الدستور غير مطروح قائلا “ده كلام منشور في الصحف ولم يتقدم أي اقتراح من أي طرف حول تعديل الدستور”، مؤكدا أن ما يسري في الوضع الراهن “هو ما نص عليه الدستور بأن عزل أي وزير لا بد أن يُعرض على مجلس النواب وعندما يحدث ذلك علينا أن ننظر في هذا الأمر”.

وأكد أن هذه المادة في الدستور تجعل الرئيس غير قادر على عزل أي وزير إلا بموافقة مجلس النواب والتصويت علي ذلك، وفي حالة رفض المجلس، يُطرح اسم وزير آخر بدلاً عنه من قبل الرئيس.

من جانبه أكد شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن نص هذه المادة يغُلب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية لمنع إطلاق سلطات الرئيس، موضحا ًأنه إذا قرر الرئيس عزل الوزير سيكون مخالفا للدستور قائلاً “الرئيس لا يستطيع اتخاذ هذا القرار”.

وشدد السيد، على أن هناك عددا من النصوص تحتاج إلى تعديل ولكن لابد أن يكون ذلك بعد دراسة متأنية، مشيراً إلى أن البلاد الآن في ظروف غير عادية وسط تصادم للقوى السياسية.

وأكد أن هذه المادة تعتبر من عيوب الدستور ولابد من تعديلها حتى يعطى فرصة للرئيس لإجراء تعديلات.

 

مصراوى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى