منوعات

الوحدات المباعة بمشروع “سكن مصر” للمعيشة فقط

 

 

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئات وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية تعتبر مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها.

وأضاف السباعي، في بيان اليوم الأربعاء: “الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط”.

وأكد أنه يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقا بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي سارية المفعول)، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (سارية المفعول)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقا لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، والتقدم للحجز شخصيا أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة، وسيتم الإعلان لاحقا بعد انتهاء فترة التقدم للحجز، عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد اجرائها بكل مدينة في ضوء عدد المتقدمين للحجز.

وأوضح أن القرعة تتم يدويا وعلنيا بحضور مسؤولي الهيئة وجهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان وممثلي الجهات الرقابية والمتقدمين للحجز أو من ينوب عنهم من حاضري القرعة، ومندوب عن مجلس أمناء المدينة نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة، ويتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية، وطبقا لعدد الوحدات المعروضة بكل مدينة، والموضح بجدول بيانات الوحدات بكل مدينة، المدرج بالكراسة، والتخصيص طبقاً لأسلوب القرعة العلنية نهائي ولا يتم التعديل.

 

 

 

 

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى