الأخبار

لهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس الفنانة راندا البحيري سنة مع إيقاف التنفيذ

أودعت محكمة جنح مستأنف عابدين، حيثيات حكمها بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة راندا البحيري، وإيقاف حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة. وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة.

تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار. وانه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة ” 215″ عقوبات ان كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها، واستعمل ورق مزوره وهو عالم بتزويره يعاقب بالحبس مع الشغل، ومفاد ذلك أن المشرع تطلب توافر أركانه جريمة التزوير.

وهي الركن الأول تغير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون طرق تزوير مادية كوضع امضاءات أو اختام مزوره أو بصمة الأصبع، ووضع اسماء وصور وأشخاص اخرين مزوره وطرق تزوير معنوية يجعل واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة، وكذا وركن ثاني أن يكون من شان هذا التغير في الحقيقة أن يحدث ضرر أو الركن الأخير وهو القصد الجنائي نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

وأوضحت الحيثيات، أنه لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، وأن مجرد تغير الحقيقة في محرر عرفي يكفي لتوافر جريمة التزوير حتى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقوع فيه تغير الحقيقة ضررًا للغير ولو كان الضرر محتملاً.

وأضافت الحيثيات ولما كان ما تقدم وهديا به وترتيبًا عليه فان المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وفندتها وبمالها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية ووازنت بين ادالة الاثبات وادلة النفي فرجحت الاولى اخذا بما هو ثابت من ان المستند المزور قد تم تقديمه الى جهة رسمية محكمة عابدين حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة.

فضلا عما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم صوره رسمية منه بالأوراق من ان المحرر قد تعرض لعملية تزوير عن طريق الاضافة والتعديل بصلب المحرر في عدة مواضع وان عملية التزوير التي تعرض لها المحرر قد تم في ظرف كتابي لاحق لتحرير عبارات الصلب الاصلية كما ان السيد الكاتبة لتلك الاضافات هي ذاتها السيد الكاتبة لعبارات صلب المحرر وهو الاجراء الذى تطمئن معه المحكمة الى صحة اسناد الاتهام قبل المتهمة لما لها من مصلحة في عملية التزوير وتقتضى معه تأييد الحكم المستأنف .

إلا أنه نظر لظروف الدعوى وملابساتها ولعدم الزج بالمتهمة في غياهب السجون ومخالطتها للمجرمين مما يعكس سلبًا على سلوكها مستقبلا فمن ثم فالمحكمة تامر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين ” 55 ، 56″ من قانون العقوبات.

الموجز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى