الأخبار

«عبد العال» يقترح تعديل لائحة النواب لاقتصار التصويت بالاسم على إسقاط العضوية

اقترح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، ليتم قصر حالات التصويت نداء بالاسم على إسقاط العضوية فقط.

وقال «عبد العال»، خلال جلسة اليوم عقب موافقة المجلس نداء بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982: «النداء بالاسم غير موجود في أي مجلس نيابي من بين 185 مجلسا نيابيا، وحيث إنه لا يوجد نظاما حزبيا في مصر، فأقترح أن يكون التصويت نداء بالاسم قاصرا على حالات إسقاط العضوية نظرا لخطورتها، وإلغاء الحالات الأخرى».

وأضاف: «أتمنى نظر هذا التعديل المهم والضروري في الجلسات المقبلة، لعدم تكرار ما شهدناه اليوم من تعطيل لعمل المجلس، النداء بالاسم خلال جلسة اليوم كشف عن ظاهرة، وهي أن نوابا لا يحضرون الجلسات، وتواجدوا اليوم ليس بغرض التصويت ولكن لتوصيل رسالة معينة سلبية إلى وسائل الإعلام».

وفي سياق متصل، أكد رئيس «النواب»، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، لا يستهدف زيادة مرتبات الدبلوماسيين كما أشيع في عدد من وسائل الإعلام، قائلا: «مرتبات الدبلوماسيين المصريين أقل من أي دبلوماسي بين الدول الأخرى وليس كما يقال أو ما يصوره الإعلام».

وذكر أن الوضع سيء في وزارة الخارجية بالنسبة لمرتبات العاملين بالسلك الدبلوماسي خاصة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، والذي ترتب عليه أن الموظف الإداري داخل السفارة نفسها يفوق راتبه راتب رئيس البعثة، وهو الأمر غير المألوف، لافتا إلى أن الدبلوماسي في حاجة لمزيد من التحرك، والمنصب لم يعد جاذبا، وهو ليس رفاهية.

ونوه إلى أن المقابل لعدم ضبط أوضاع العاملين بالخارجية هو إغلاق عدد من البعثات الدبلوماسية، محذرا من أن ذلك سيكون نتيجته أسوء، موضحا أن تطبيق القانون بأثر رجعي يرجع إلى الدعاوى المرفوعة من بعض الدبلوماسيين في هذا الصدد.

وتنص المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم».

كما تنص المادة 325 من اللائحة على: «مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية:
أولا: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.
ثانيا: إذا قُدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ثالثا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة “موافق” أو “غير موافق” أو “ممتنع” دون أي تعليق».

وتنص المادة 433 من اللائحة على: «لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها، ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها».

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى