الأخبار

نص قرار وزير العدل بتشكيل لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان

 

233

 

قال مصدر بوزارة العدل ان اللجنة التى شكلها وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد برئاسة مساعده الاول المستشار عزت خميس لحصر وادارة ممتلكات جماعة الاخوان المسلمين ستعقد اولى اجتماعاتها الاسبوع المقبل حيث ان قرار تشكيلها نص فى المادة الخامسة منه على ان اللجنة تعقد اجتماعها مرتين فى الاسبوع وفى كل مرة ترفع تقريرها الى وزير العدل

المصدر اوضح ان هذه اللجنة هى لجنة داخلية منبثقة عن اللجنة الوزارية التى صدر بها قرار من مجلس الوزراء فى 23 سبتمبر الماضى بناءا على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين ، مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجان داخلية مماثلة فى وزارات اخرى ، لتخدم هذه اللجان على اعمال اللجنة الوزارية .

“التحرير” حصلت على نص قرار وزير العدل بتشكيل اللجنة ، حيث جاء كالتالى :

المادة الاولى : تنشأ بوزارة العدل لجنة تكون مهمتها دراسة ما يلزم اتخاذه من اجراءات من قبل القطاعات والادارات التابعة لوزارة العدل ومن قبل النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013 فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 وفقا لمنطوقه والاسباب الوارده به .

على ان تشكل اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد اول وزير العدل وعضوية كل من ممثل عن النيابة العامة ، مدير ادارة التنفيذ بقطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل ، ممثل عن قطاع التشريع بالوزارة ، ممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية ، ممثل عن قطاع الشهر العقارى والتوثيق ، ممثل عن ادارة التعاون الدولى بالوزارة ، ممثل عن ادارة شئون المحاكم وممثل عن ادارة المطالبة القضائية .

المادة الثانية : تتولى اللجنة ما يلى :

حصر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين واى مؤسسة او كيان تابع لها تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو حظر تلك الانشطة نفاذا للحكم المشار اليه ، وللجنة فى هذا الخصوص الاستعانة بالجهات المعنية بتلك الانشطة لتنفيذ ذلك .

حصر جميع اموال تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين والمؤسسات والكيانات التابعة لها او المنشأة بأموالها او تتلقى منها دعما ماليا او دعما من اى نوع وكذا الجمعيات التى تتلقى تبرعات ويكون من بين اعضائها احد اعضاء الجماعة او التنظيم او الجمعية وذلك كله سواء كانت تلك الاموال عقارية او سائلة او منقولة مملوكة او مؤجرة لها تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للتحفظ على هذه الاموال تنفيذا للحكم المشار اليه .. وللجنة الاستعانة بالجهات المعنية الموجودة لديها تلك الاموال او لديها اى سلطة عليها او معلومات بشأنها لتنفيذ ذلك .

المادة الثالثة : تتولى اللجنة وضع الخطوات والاجرءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه فى ديباجة هذا القرار بما فى ذلك وتحديد مخاطبة الاشخاص او الجهات التى يلزم عليها اتخاذ مقدمات التنفيذ للسند التنفيذى المتمثل فى الحكم رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة وايضا الصادر لصالحه الحكم لمخاطبتهم نحو المبادرة باتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الصدد .. وللجنة فى هذا الخصوص الاجتماع مع المستشارين مديرى ادارات التنفيذ فى المحاكم الابتدائية .

المادة الرابعة : تقوم اللجنة باتخاذ ما يلزم للتنسيق بين اعمالها واعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء وممثلى الجهات فيها من اجل تنفيذ الحكم كما لها الاستعانة بمن ترى من العاملين بكافة الجهات التابعة لوزارة العدل او النيابة العامة او غيرها من الجهات ذات االصلة بالامر .

المادة الخامسة : تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين فى الاسبوع بناءا على ما يحدده رئيسها فى هذا الشأن كما تعد تقريرا عن اجتماعاتها وما تم من اجراءات وخطوات لتنفيذ الحكم لعرضه على الوزير .

 

 التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى