الأخبار

للمرة الخامسة.. إحالة قضايا التظاهر والإرهاب إلى «أمن الدولة طوارئ»

أصدر رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، قرارًا جديدًا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة تبدأ من صباح السبت 14 يوليو الجاري حتى انتهاء فترة الثلاثة أشهر.

وسبق أن أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، 4 قرارات مماثلة بداية من 10 أبريل 2017 حتى 14 أبريل 2018 بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية. وبذلك لا يتغير القرار الجديد من طبيعة عمل النيابات والمحاكم حيث كانت النيابات تُحيل الدعاوى الجديدة في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة.

وحدد القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أول أمس، مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.

وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

واستند القرار إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من 14 أبريل الماضي، وقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة تبدأ من يوم السبت 14 يوليو، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية.

وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة فى المحاكمالابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.

وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى