أخبار مصر

وزير المالية: لا ضرائب جديدة ولا عودة للتركات والأيلولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التى وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.

وقال إن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأى صورة من الصور على محدودى الدخل أو الفقراء، موضحًا أن ما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، حيث ليس من المنطقى أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف فى ميراث آل إليه دون أى جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، حيث إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.

وأوضح معيط أن الوزارة وقعت بروتوكولا لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التى تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم التى يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع، حيث نستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التى تتم على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح فتحى شعبان مستشار وزير المالية للضرائب، أن تعديلات المادة (42) من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أى زيادة فى عبء الضريبة لتظل كما هى بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتًا إلى أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التى كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.

وقال شعبان إن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة الملغاة قانونًا ولا عودة لها.

وأوضح ان التعديلات الجديدة تجعل البائع والمشترى مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التى يقع فى نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.

ويمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقارى أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.

ولفت شعبان إلى أن شركات الاستثمار العقارى لاتخاطب ولاتتحمل الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح تلك الشركات إلى ضريبة الأرباح التجارية، إلا أنه ينطبق عليها المنع الذى قرره القانون المتعلق بنقل ملكية أى وحدة من المشترى الأول إلى المتنازل إليه.

الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى