الأخبار

قانون بفرض رسوم لصالح أسر الشهداء على تذاكر المبارايات والحفلات ووثائق وزارة الداخلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 6 لسنة 2019، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية لاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعدما أقره مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، النصين الآتيين:

مادة 4

يفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الداخلية علي ما يأتي:-

1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.
2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.
3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدي جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.

ويفرض رسم علي ما يأتي :-

1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة علي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمته جنيهان.
2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيهاً.

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى