الأخبار

هيئة مستقلة بديلة للمجلس الأعلى للصحافة

85

 

 

تنفرد «الوطن» بنشر النص النهائى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، الذى انتهت منه اللجنة التى شكلها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب السابق، وضمت مجموعة من أساتذة قانون الصحافة ومستشارى مجلس الدولة، واستمر عملها نحو أربعة أشهر، ويتضمن المشروع «٢٨» مادة تحدد التعريفات الصحفية والسياسة التحريرية لكل صحيفة، وإنشاء هيئة وطنية للصحافة تتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، ومن بينها التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بينها وبين الجهات الحكومية، وتحل الهيئة محل المجلس الأعلى للصحافة ويكون لها موازنة مستقلة ومدة عضويتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية وتتكون من ١٥ عضواً من بينهم نائب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية وأستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلى للجامعات وأربعة ممثلين عن الصحف القومية يختارهم مجلس نقابة الصحفيين.

«الوطن» تنشر مشروع القانون الذى أعدته لجنة المستشار «الهنيدى»

مادة (1)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعنى قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

1- الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة.

2- المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نُقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها، فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

4- الصحفى: كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين.

5- الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

7- السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

8- المؤسسات الصحفية القومية: الصحف الورقية والإلكترونية التى تصدر حالياً أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية القومية والشركات الصحفية المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة.

مادة (2)

تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للصحافة تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى، ويشار إليها فى هذا الفصل بـ«الهيئة».

مادة (3)

تتمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل فى شئونها.

مادة (4)

تهدف الهيئة إلى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتمارس حقوق الملكية عليها، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلاله، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وعلى الأخص:

1- كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

2- تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.

3- دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

مادة (5)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يختص بما يأتى:

1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، واقتراح مشروعات قوانين فيما يتعلق بمجال عملها.

2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه، من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، بما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.

3- إقرار برامج التعاون والشراكة المتعلقة بالأصول بين المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.

الهيئة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية.. والمشروع يمنحها حق حل المنازعات بين الصحف والحكومة.. ويعتبر الصحفى هو «المقيد» بجداول النقابة فقط

4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقاً للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.

5- الإشراف على إنشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التدريب والتعيين والترقى، وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.

6- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

7- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئات الرقابية الأخرى عن الأداء الاقتصادى للمؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك خلال أسبوعين من انعقادها.

8- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

9- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين الجهات الحكومية، أو غيرها.

10- تمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.

11- الدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعية العمومية فى المواعيد المقررة والإشراف عليها وفق أحكام القانون.

12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.

مادة (6)

للهيئة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها فضلاً عما ورد فى هذا القانون على الأخص ما يأتى:

1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.

2- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على مواجهة المنافسة والأزمات.

3- إنشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية فى عملها فى مجالات المعلومات، والبحوث، والتنمية، والتطوير التكنولوجى والبشرى والاستثمارى والتمويلى.

4- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.

5- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

مادة (7)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، من خمسة عشر عضواً على النحو الآتى:

1- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.

2- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.

3- أستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلى للجامعات.

4- أربعة ممثلين عن الصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

5- اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الإدارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه.

6- ستة من ذوى الخبرة، يختار ثلاثة منهم رئيس الجمهورية، ويختار الباقى مجلس النواب من غير أعضائه.

إذا لم تقم إحدى الجهات باختيار أعضائها خلال شهر من تاريخ إخطارها بذلك، عُرض الأمر على رئيس الجمهورية لاختيار من يراه مناسباً

مادة (8)

يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس الإدارة توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال السنوات السابقة.

4- ألا يكون مالكاً أو مساهماً فى ملكية أية وسيلة إعلامية وألا يكون لديه سجل تجارى.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانوناً.

مادة (9)

يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المخصصات المالية التى يتقاضاها أعضاؤه.

مادة (10)

يحتفظ أعضاء مجلس الإدارة المذكورين فى البنود أرقام (4، 5، 6) من المادة (7) بمهام أعمالهم ويحتفظ لهم بوظائفهم أو عملهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة (11)

يقدم أعضاء الهيئة عند تعيينهم، إقرار ذمة مالية، وإقراراً آخر بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح.

كما يقدم أعضاء الهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.

مادة (12)

تكون مدة عضوية الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة (13)

يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (14)

لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجاناً دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام.

مادة (15)

يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض مع مصالح الهيئة.

مادة (16)

تسقط عضوية مجلس إدارة الهيئة لأحد الأسباب الآتية:

– الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها أو مرور ستين يوماً على تقديمها لرئيس المجلس أيهما أسبق.

– الوفاة.

– التغيب عن حضور جلسات المجلس دون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.

– فقد أحد شروط العضوية، أو فقد الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

مادة (17)

فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة، عُين محله عضو آخر بنفس الإجراءات المقررة للتعيين، وذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المكان ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة المجلس.

مادة (18)

يعقد مجلس إدارة الهيئة أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.

مادة (19)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:

– إصدار اللوائح المنصوص عليها فى هذا الفصل بعد موافقة المجلس.

– دعوة المجلس إلى الانعقاد.

– تمثيل المجلس أمام القضاء وفى صلته بالغير.

مادة (20)

يحل نائب رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس فى حال غيابه.

مادة (21)

يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً، ويتعين عليه:

1- تنفيذ قرارات المجلس.

2- تصريف شئون المجلس.

3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقاً للوائحها.

4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة.

مادة (22)

يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.

ويتولى الأمين العام مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة ويعتمدها مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى ويرحّل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.

مادة (23)

تتكون موارد الهيئة من الآتــى:

1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.

2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج.

3- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة، بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الإدارة.

4- حصيلة نشاط الهيئة.

5- القروض التى تعقد لصالح الهيئة وذلك فى الحدود وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.

6- عائد استثمار أموالها.

مادة (24)

أموال الهيئة أموال عامة، ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون.

مادة (25)

يعاون مجلس إدارة الهيئة أمانة عامة تتكون من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين.

مادة (26)

تحل الهيئة محل المجلس الأعلى للصحافة وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل على الهيئة العاملون بالمجلس الأعلى بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر. ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى المجلس الأعلى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين تعديلها.

مادة (27)

يلتزم العاملون بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها أثناء القيام بمهامها وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

مادة (28)

تضع الهيئة تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى