الأخبار

تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية

137
قال مصدر بلجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة تعكف حاليا على تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات “من يوم وقوع الجريمة”، لتنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من “تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه”.

وأضاف المصدر أن التعديل يتعلق بالتهمة التي حصل فيها مبارك على البراءة، بانقضاء الدعوى الجنائية بعد عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة عام 1997، وهي قبول عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذ مبارك كرئيس للجمهورية، في تخصيص أراض الدولة لسالم بالأمر المباشر في شرم الشيخ بالمخالفة للقانون، وإرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكان ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة، قد طالب باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلا من عام 1997، بدعوى أن الفيلات التي حصل عليها مبارك ونجليه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004، تفاديا لانقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة.

وقال المصدر إن المحكمة عندما قضت بحكمها بانقضاء الدعوى الجنائية “كانت ملتزمة بتطبيق القانون، ومن هنا يأتي دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، لتلافي الثغرات القانونية بما يكفل تحقيق العدالة”.

وتابع المصدر أن محكمة النقض، ستنظر القضية من ناحية الموضوع وفق الأدلة التي أمامها، ولن يقتصر دورها على نظر حكم الجنايات فقط.

وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على : “تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك”.

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى