أخبار مصر

بعد طعن النيابة.. السجن المشدد مصير متهمي واقعة سيدة الكرم حال إدانتهم بالنقض

آثار طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر ببراءة 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بقضية تعرية السيدة المسنة سعاد ثابت، 73 سنة، والتي تعود وقائعها لشجار بين أبناء قرية الكرم من المسلمين والمسيحيين بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا عام 2016، تساؤلات عديدة حول مصير القضية بعد تقديم الطعن.

وأعلنت النيابة، في بيان منذ قليل، أن النائب العام أمر بالطعن على الحكم بعد دراسة حيثياته، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى فى هذا الشأن.

واشترط القانون لطعن النيابة على الحكم، 3 حالات فقط لتقديم الطعن، وهي: «إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم، إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم»، وفقا للمادة رقم 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وبات أمام النقض فى نظر الطعن، 3 حالات، فإذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم “تلغيه”، وتنظر موضوعه من جديد وتصدر ماتراه مناسبا، على أن يكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا وباتًا.

ويواجه المتهمون فى القضية اتهامات بهتك عرض السيدة المسنة، وهي الجريمة التي أوردها القانون فى شقين اثنين، أولها إذا وقع بالقوة أو التهديد، وثانيها إذا وقع برضاء وموافقة المجني عليها، إلا أن الحالة الأولى هي المنطبقة على واقعة سيدة المنيا، وهي هتك العرض بالقوة أو بالتهديد أو الشروع في ذلك.

واعتبر القانون واقعة هتك العرض بالقوة، جناية يعاقب مرتكابها بالسجن المشدد، ثم شدد العقوبة حال توافرت ظروف وصفات معينة في التهم فجعل العقوبة تصل إلى الحد الأقصى للأشغال الشاقة الؤقتة وهي 15 عاما، ثم شدد العقوبة بعد ذلك إلى السجن الؤبد في حالة، إلا أن تشديد العقوبة لا ينطبق على واقعة سيدة الكرم.

وحال إدانة النقض المتهمين؛ فإنهم سيكونوا معرضين لتوقيع عقوبة السجن المشدد ، حيث تنص المادة 268 من قانون العقوبات على أنه:
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

ومرت تلك القضية مرت بمراحل كثيرة متعاقبة، آثارت فى فصولها جدلا واسعا لاسيما من الناحية القانونية، إذ بدأت وقائع القضية يوم الجمعة 20 مايو 2016 عندما ظهرت شائعة بين أبناء قرية الكرم بمركز أبوقرقاص بالمنيا، بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، ليتم على آثرها الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها.

وتداولت المحاكم المختلفة ثلاث قضايا مختلفة بخصوص وقائع القضية التي كانت من ضمنها واقعة تعرية السيدة، إذ قررت النيابة العامة فى البداية بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بخصوص قضية تعرية السيدة سعاد ثابت، قبل أن تقبل محكمة استئناف بني سويف التظلم المقدم من المجني عليها، وتحويلها إلى إحدى دوائر الجنايات التي قامت بالتنحي عن نظر القضية بعد عدة جلسات، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى والتي أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس 3 متهمين لمدة عشر سنوات بتهمة هتك عرض السيدة، فرفع المتهمون طلبا بإعادة إجراءات محاكمتهم ليصدر حكم البراءة المتقدم.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى