الأخبار

الغلق الإدارى حال عدم الالتزام باشتراطات تراخيص المحال العامة

يفعل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير.
 وتضمن التشريع إجراءات ميسرة وبسيطة الهدف منها ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة للمنظومة الاقتصادية للدولة، ومنح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد التشريع نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.
كما يعمل القانون على تقنين الأوضاع الحالية، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.

وفيما يلى نستعرض حالات الغلق الإدارى:

  • يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقى الإخطار.
  • فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما فى المادة (10) من هذا القانون.
  • أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.
  • ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار فى هذه الحالة أى أثر قانوني.

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى