الأخبار

«الدستورية» تقضي بتطبيق أحكام «بطلان الرسوم» بأثر رجعي

• زوال التزام الحكومة برد المبالغ في حالتي التقادم 15 عاماً أو استقرار المراكز القانونية بحكم بات

قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكم حديث لها إنه يجب إعمال الأثر الرجعي للأحكام التي تصدرها بعدم دستورية النصوص التشريعية -غير الخاصة بالضرائب- ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بتلك النصوص قد استقرت بناء على حكم قضائي بات، أو بانقضاء 15 عاماً هي مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني.

وأضافت المحكمة أن قاعدة إعمال الأثر الرجعي تسري على أحكامها بعدم دستورية نصوص غير ضريبية تتعلق بالرسوم التي تحصّلها الدولة جبراً من الأشخاص مقابل خدمات تؤديها، مما يفتح الباب للأفراد للمطالبة باسترداد تلك المبالغ طالما تم تحصيلها بناء على نصوص غير دستورية، ومن تلك الأحكام: حكمها الصادر في 5 سبتمبر 2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وسقوط قرارات وزير الخزانة ووزير المالية بشأن رسوم الخدمات الإضافية عن مشمول الشهادات الجمركية المستوردة من الخارج.

وتعود وقائع القضية إلى إقامة شركة «كابو» للمشروعات الزراعية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لاسترداد ما سبق وحصلته منها مصلحة الجمارك تحت بند رسوم خدمات إضافية عن الشهادات الجمركية؛ وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك الرسوم، إلا أن القضاء الإداري ثم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رفضتا الدعوى بحجة سقوط حق الشركة في استرداد قيمة تلك الرسوم بالتقادم، فأقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية لعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا المذكور، باعتباره عقبة في تنفيذ المبادئ السابقة للمحكمة.

قبلت المحكمة الدستورية الدعوى وقضت بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، مستندة إلى المادة 49 من قانونها التي تنص على أن «يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر؛ وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص».

وأوضحت المحكمة أن هذا النص يعني أن قاعدة إعمال الأثر الرجعي لأحكام «الدستورية» هي الأصل العام، وأن الاستثناء الذي حدده المشرع يقتصر على النصوص الضريبية وحدها، فتكون للأحكام الصادرة بعدم دستوريتها أثر مباشر فقط.

وشددت المحكمة على أن أحكامها الصادرة بشأن الرسوم تنطبق عليها القاعدة العامة لإعمال الأثر الرجعي، بحيث لا تسري هذه الأحكام على الوقائع المستقبلة فحسب، بل تسري أيضاً على الوقائع والعلاقات السابقة منذ صدور النص المقضي بعدم دستوريته وحتى صدور الحكم بعدم الدستورية.

وأشارت المحكمة إلى أن «شرط التقادم الذي يمنع إعمال الأثر الرجعي لأحكام (الدستورية) في غير النصوص الضريبية، يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدني، ومقداره 15 سنة»؛ مما يعني فتح باب المطالبة للأفراد باسترداد المبالغ التي سبق وسددوها إعمالاً للنص القانوني المقضي بعدم دستوريته خلال مدة أقل من 15 عاماً، كما في الحالة التي صدر فيها الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية المستشارين حنفي جبالي وسعيد مرعي ومحمود غنيم وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار وعبدالعزيز سالمان.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى