الأخبار

التضييق على الزوجة

111

قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن المنهج الإسلامي الحكيم المُدرِك تمامًا لحقيقة النفس الإنسانية وما يجرى فيها من عواطف وأحاسيس، أعطى للزوج حق الطلاق، وللزوجة حق الانفصال عن زوجها الذى تكرهه ولا تطيق الحياة معه.

وأضافت شاهين لـ«صدى البلد»، أن الدين الحنيف مكن المرأة من أن تتخلصَ من رِباط الزوجية وتعَوض الزوج عما أنفقه عليها من تكاليف الزواج، ويُعْرَف هذا النوع من الانفصال فى الفقه الإسلامى باسم «الخلع»، وتعريفه عند الفقهاء هو «فراق الرجل زوجته على بدل يأخذه منها».

وأوضحت أن الخلع عدل وإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، فهي قطعت رباط الزوجية بلا ذنب متعمد من الزوج، فيجب عليها فى مقابل ذلك أن تعوضه عما دفعه لها من مهر وعما أنفقه عليها من تكاليف الزواج، في حال أن الزوج يضحي بالمال ولا يسترد شيئًا مما كان أعطاه للزوجة حين يطلقها برغبته، عملًا بقوله عز وجل «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»، «وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً»، «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا».

وشددت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على أنه ينبغى أن تُعيد المختلع إلى الزوج ما كانت أخذته منه من مهر أو بعضه إذا أرادت الطلاق برغبتها، وتتم عملية الخُلع أو المبارأة بين الزوجين برضاهما داخل بيتهما، ولا يستلزم هذا الإجراء حكمًا قضائيًا، لأن ما يمكن إتمامه بين الزوجين فى بيتهما لا داعي لإعلانه وعرضه داخل قاعات المحاكم، ولكن فى حالة عدم موافقة الزوج على الخُلع أو المبارأة، فللزوجة أن تلجأ إلى القضاء الذى من واجبه إعطاء الزوجة حقها فى الخٌلع حتى تحفظَ حدودَ الله ولا تتعداها.

ونوهت بأنه لا يجوز للزوج أن يُضَيِّقَ على زوجته ويضاجرها حتى تفتدى منه وتختلع، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء قالوا، ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، إن المرأة تملك نفسها ويصبح أمرها بيدها عندما تختلع، ولا يملك الزوج رجعة لها لأنها ضحت بالمال لتتخلص من الزوجية، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له، وحتى لو رد عليها ما أخذ منها وقبلت ليس له أن يرتجعها فى العدة؛ لأنها بانت منه بنفس الخلع، ولكن يجوز له أن يتزوجها برضاها فى عدتها، ويعقد عليها عقدًا جديدًا”، متابعة أن تفصيل هذه المسألة وغيرها من المذكورة قبلها مبسوط فى كتب الفروع، فعلى من أراد التوسع أن يرجع إليها

 

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى