الأخبار

الداخلية تعلن عن إجراءات تجديد رخصة السلاح

 

 

 

125

حرص وزارة الداخلية على زيادة وعى المواطنين المرخص لهم بحمل وإحراز أسلحة نارية، وتبصيرهم بالقواعد القانونية المنظمة لحمل وإحراز السلاح وفقاً للقانون رقم 394 لسنة 1954.. يرجى اتباع القواعد القانونية التالية:

– سرعة تجديد رخص الأسلحة المرخصة لهم لمن حل عليهم التجديد خلال شهر ديسمبر حتى لا يتسبب ذلك فى إلغاء الترخيص بحلول اليوم الأول من شهر يناير القادم .

– يجب مراعاة عدم ترك السلاح المرخص بالسيارة والحفاظ عليه.

– عدم تسليم السلاح للغير “الأخ – الأبن – الأب – أو أحد ذويه” حيث يعد ذلك مخالفة للقانون تستوجب تقديم الحائز للنيابة العامة.

– عدم إحراز الذخيرة إلا من ذات عيار السلاح المدرج بالترخيص الصادر للمرخص له.

– عدم الدخول بالسلاح المرخص فى الأماكن المصرح لها بتقديم الخمور أو لعب الميسر أو الإجتماعات أو الأفراح.

– فى حالة وفاة المرخص له يجب على ذويه سرعة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص وشهادة الوفاة لإيداعة على ذمة الورثة للتصرف فيه قانونا.

 

الجورنال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى