الأخبار

«القومي لحقوق الإنسان» يطالب تعديل مواد التعذيب في قانون العقوبات

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه الشهري، أمس، بعض حالات التعذيب، وصدور حكم محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر الماضي في القضية رقم 507 لسنة 2018 بشأن مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ”عفروتو” جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم، بعد إلقاء القبض عليه في مايو الماضي.

وأدانت المحكمة الضابط المتهم بتعذيبه ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، كما وقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة 6 شهور على أمين الشرطة المتهم أيضاً في نفس القضية.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الخميس، إذ يُكّن كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء، إلا أنه يرى أن القصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري، جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت.

وأوضح أن المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية تعديل المادتين 126، و129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضى الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25-6-1986.

ولفت المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه اقترح سابقا في تقاريره السنوية السابقة، تعديلاً لهاتين المادتين في قانون العقوبات.

كما طالب المجلس القومي البرلمان تعديل قانون العقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى