تفاصيل قانون الثروة المعدنية الجديد

 

2ndel

 

 

حصلت “الوطن” على نص قانون الثروة المعدنية الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر اعتماده من مجلس الشورى خلال أيام، ويشمل المشروع 40 مادة، فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة.

وأشارت وزارة البترول إلى أنها قامت من خلال ذلك المشروع بتخفيف العبء عن الدولة فيما تتكبده من مصروفات عن طريق الهيئة فى البحث عن الثروات المعدنية بجميع أنحاء الجمهورية، وتسعى لفتح المجال للمستثمرين من الأفراد والشركات، على ألا تزيد مدة عقد الاستغلال على 20 عاما أو استنفاد الخام، ويجدد العقد لمدة واحدة لا تزيد على عشر سنوات مالم يصدر الترخيص لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة الثروة المعدنية هى الجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، على أن تقوم تنظيم استغلال الخامات المعدنية، ورقابة كل ما يتعلق بها، فضلا عن الإشراف الفنى على عمليات البحث والاستخراج، حيث أنها مسؤولة على إصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية والمحجرية والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها.

وأعطى المشروع للهيئة الحق طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار من رئيسها، على أن تراعى التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة ما يتعلق بقواعد ومتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. ولفت المشروع إلى عدم جواز منح تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة إلا بقانون، على أن يؤدى المرخص له رسم استخراج المعادن سنويا لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الإنتاج السنوى طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشأن كل خام.

وشدد المشروع على عدم جواز الحجز على الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة للاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات مادام التخصيص ساريا، مع عدم الإخلال بأحكم المادة 1145 من القانون المدنى. ومنع القانون التنازل عن تراخيص البحث او الاستغلال للغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليه فى القانون أو فى اللائحة التنفيذية على أن يعتمد التنازل من الوزير المختص.

وينص المشروع الجديد على تقديم تقارير إلى الهيئة ربع سنوية تشمل بيانات للعاملين والخام المستخرج والمخزون والمباع ومتوسط أسعار البيع؛ مع عدم الاخلال باعتبارات الأمن القومى، مع اعتبار هذه البيانات سرية ولا يجوز للهيئة افشاؤها لاى جهة إلا بحكم قضائى.

وأعطى المشروع لمفتشى الهيئة كل فى دائرة اختاصه صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم والمخالفات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألفا ولا تجاوز مليونى جنيه لكل من استخرج خام دون ترخيص، كما تكون عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى مرخصا له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص.

 

الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى