الأخبار

البرلمان يغلظ عقوبة المتلاعبين بالدولار

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتضمن التعديل: “السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها”.

وقال رئيس مجلس النواب، أن شركات الصرافة سرطان فى جسم الاقتصاد المصرى، ولابد من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التى تدمر الاقتصاد، مؤكدا على أنه كان يتمنى أن يتم تغليط العقوبة للإعدام وليس السجن فقط، مؤكدا على أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لابد أن نواجهها بكل حاسم.

التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى