الأخبار

منع سفر الهاربين من سداد الجمارك للدولة

111

 

 

 

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أن عدم تنفيذ الأحكام الجنائية فى اقتضاء حق الدولة من التعويض الجمركى، مقدم على المصلحة الشخصية للمتهرب فى حرية السفر إلى الخارج، خشية ضياع حق الدولة، ولأن التمتع بالحقوق الدستورية مرتبط بأداء الواجبات المقررة طبقا للقانون.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار دكرورى، بتأييد قرار النائب العام بإدراج اسم أحد الأشخاص على قوائم الممنوعين من السفر متهربا من دفع التعويض الجمركى للدولة عن بضائع هواتف محمولة وقطع غيار سيارات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة إن الدستور كفل الحريات الشخصية، كما كفل الدستور للمواطنين حرية التنقل، وإن هذه الحرية المقررة دستوريا تكون لمن التزم بأداء ما عليه من واجبات وليس لمن تخاذل أو تخلف عن التحمل بواجباته تجاه المجتمع لأن التمتع بهذه الحقوق مرتبط بأداء تلك الواجبات، ولما كان المدعى تخلف عن أداء التعويض الجمركى المحكوم به عليه، فيكون قرار النائب العام مطابقا لصحيح حكم القانون.

صدى البلد

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى