الأخبار

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا

 

 

24

 

 أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، كتابًا دوريًا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن المادة رقم 204 من الدستور المصري و الذي نص على ان القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة و ضباطها و افرادها و من في حكمهم و انه لا يجوز محاكمة مدني امامه الا في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا على المنشأت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما في حكمها .. و قد اشتمل هذا القانون على 4 مواد شملت المادة الاولى على مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد و سلامة اراضيها و امنها تتولى القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة و التنسيق الكامل معها في تامين و حماية المنشات العامة و الحيوية بما في ذلك محطات و شبكات ابراج الكهرباء و خطوط الغاز و حقول البترول و خطوط السكة الحديد و شبكات الطرق و الكباري و غيرها من المنشأت و المرافق و الممتلكات العامة و ما يدخل في حكمها و تعد هذه المنشأت في حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التامين و الحماية .

أما المادة الثانية نصت على ان تخضع الجرائم التي تقع على المنشأت و المرافق و الممتلكات العامة المشار اليها في المادة الاولى منهذا القرار بقانون باختصاص القضاء العسكري و على النيابة العامة احالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم الى النيابة العسكرية المختصة .. و ضمت المادة الثالثة ان يعمل باحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه ..كما يلغى في المادة الرابعة كل حكم مخالف لاحكام هذا القانون ,

وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون و تحقيقات للعدالة الناجزة، دعى المستشار هشام بركات النائب العام اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية الى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة اولا ان المرافق العامة بانواعها سواء كانت ادارية مثل مرافق القوات المسلحة و الشرطة و القضاء او اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية و البريد والتليفونات او نقابية او مهنية مثل نقابات المحامين و الاطباء و المهندسين و كذلك المنشأت العامة و الحيوية بما في ذلك محطات و شبكات ابراج الكهرباء و خطوط الغاز و حقول البترول و خطوط السكك الحديدية و ما في حكمها يعد في حكم المنشات العسكرية طوال فترة التامين و الحماية التي حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره .

ودعى أيضًا النائب العام، بالاهتمام بالتحقيق في الجرائم التي تقع على المنشأت و المرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك الحقيقات في اجال مناسبة و اعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم احالتها مشفوعة بمذكرة بالراي الى النيابة العامة العسكرية المختصة، وكذلك ارسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار اليها سلفا في اي مرحلة من مراحلها الى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك، وحصر جميع التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات و اثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة و دفاترها و سجلاتها، و أخيرًا يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات و الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون و ما ورد بهذا الكتاب .

اونا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى