الأخبار

قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال

78أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الإثنين، قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم «80 لسنة 2002»، حيث تضمن القانون بعد التعديل الجديد، تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القانون الذي تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسيل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري.

وأضاف: «الواقع العملي لعمليات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها».

كما أشار إلى أن «التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستسهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب اتباعها في المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».

 

 

 

المصرى اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى